أو مما فرض في أصل التكليف ثم لما أتم العمل حصل له الأمان اعتمادا على لطف الملك المنان فادخل نفسه في السلام وتيمن بذكر السلام على النبي صلى الله عليه وآله وباقي الأنبياء والملائكة والعباد الصالحين عليهم السلام وتخصيص الدعاء بيا خير المسؤولين كما هو المعتاد بالسجدة الأخيرة لأنها الختام من بين السجدات وعندها ترجى اللطف والرحمة ولذا ورد الدعاء على الظالم في السجدة الأخيرة من نافلة الليل ولمثل ذلك خص القنوت بالركعة الأخيرة لأنها اخر الصلاة الأصلية وفي آداب النساء لوحظ ما له ربط بالحياء وباعتبار حصول القرب ومقبولية ما اتى به من القربات كان ما بعدها من الوقت من أفضل الأزمنة والأوقات فحصلت له مظنة بقبول ما يأتي به من الطاعات فعقبها بتعقيبات من قرائة واذكار ودعوات وإذا دققت النظر وقفت على اسرار اخر ويمكن استنباط جل ما ذكرناه من الاسرار الواردة في الاخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار عليهما السلام وهي كثيرة لا بد من التعرض لجملة منها منها ما ورد في الوضوء وهو أمور عديدة روى عن الرضا عليه السلام انه انما وجب الوضوء على الوجه واليدين و مسح الرأس والرجلين لان العبد إذا قام بين يدي الجبار فإنما ينكشف من جوارحه ويظهر ما وجب فيه الوضوء وذلك أنه بوجهه يستقبل ويسجد ويخضع وبيده يسئل ويرغب ويرهب ويتبتل وبرأسه يستقبله في ركوعه وسجود وبرجليه يقوم ويقعد وخص بالغسل الوجه و اليدان لان معظم العبادة الركوع والسجود وهما بالوجه واليدين دون الرأس والرجلين ولان البرد والسفر والمرض والليل والنهار يقتضى صعوبة غسل الرأس والرجلين دون غيرهما ولان الوجه واليدين بأديان دون الرأس والرجلين لموضع العمامة والخفين وللقيام بين يدي الله واستقباله بالجوارح الظاهرة وملاقاته بها الكرام الكاتبين وعن النبي صلى الله عليه وآله في جواب سؤال اليهود عن علة وضوء الجوارح الأربعة مع أنها أنظف المواضع في الجسد انه لما وسوس الشيطان لعنه الله إلى ادم عليه السلام دنى من الشجرة فنظر إليها فذهب ماء وجهه ثم قام ومشى إليها وهي أول قدم مشت إلى الخطيئة ثم تناول بيده منها ما عليها واكل فتطاير الحلى والحلل عن جسده فوضع ادم عليه السلام يده على أم رأسه وبكى فلما تاب عليه فرض عليه وعلى ذريته الوضوء على هذه الجوارح الأربع فأمره بغسل الوجه لنظر الشجرة وبغسل اليدين إلى المرفقين للتناول منها وبمسح الرأس بوضع يده على أم رأسه وبمسح القدمين للمشي إلى الخطيئة وروى أن من لم يسم قبل الوضوء والأكل والشرب واللبس كان للشيطان فيها شرك وان من سمى طهر جميع جسده وكان كالغسل ومن لم يسم لم يطهر منه الا ما اصابه الماء و ان المضمضة والاستنشاق لتطهير الفم والأنف ومنها ما ورد في غسل الجنابة من أنها بمنزلة الحيض لان النطفة دم لم يستحكم ولا يكون الجماع الا بحركة شديدة وشهوة غالبة فإذا فرغ الرجل تنفس البدن ووجد الرجل من نفسه رايحة كريهة فوجب الغسل لذلك وغسل الجنابة مع ذلك أمانة أئتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها ومنها ما ورد في غسل الميت من أنه إذا خرجت الروح من البدن خرجت النطفة التي خلق منها بعينها منه كائنا ما كان صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى فلذلك يغسل غسل الجنابة ومنها ما روى في تكفين الميت عن الرضا عليه السلام انه انما أمر بتكفين الميت ليلقى الله طاهر الجسد ولئلا يبدو عورته لمن يحمله أو يدفنه ولئلا يظهر الناس (ظاهرا للناس بعض حاله) على بعض حاله وقبح منظره ولئلا يقسو القلب بالنظر إلى مثل ذلك للعاهة والفساد وليكون أطيب لا نفس الأحباء ولئلا يبغضه حميمه فيلغى ذكره ومودته فلا يحفظه فيما خلف وأوصاه به وأمره به واجب ومنها ما ورد في غسل مس الميت من أن الميت إذا خرجت منه الروح بقيت فيه أكثر افته فلذلك يغتسل من مسه وانه لا يجب تغسيل باقي الحيوانات لأنها لابسة شعرا وصوفا ومنها ما ورد في غسل الجمعة من أنه لاستقبال العبد ربه وليعرف انه يوم عيد ولان الأنصار كانوا يعملون في أموالهم فإذا حضروا الجمعة تأذت الناس من روايح إباطهم ومنها ما روى عن الرضا عليه السلام في علة الاذان فإنه عليه السلام قال انما أمر الناس بالاذان لعلل كثيرة منها ان يكون تذكيرا للناس وتنبيها للغافل وتعريفا لمن جهل الوقت واشتغل عنه فيكون المؤذن بذلك داعيا إلى عبادة الخالق ومرغبا فيها مقرا له بالتوحيد مجاهرا بالايمان معلنا بالاسلام مؤذنا لمن ينساها وانما يقال له مؤذن لأنه يؤذن بالاذان بالصلاة وانما بدء فيها بالتكبير وختم بالتهليل لان الله أراد ان يكون الابتداء بذكره واسم الله في التكبير في أول الحرف وفي التهليل في اخر الحرف وانما جعل مثنى ليكون تكرارا في اذان المستمعين مؤكدا عليهم ان سهى أحد منهم عن الأول لم يسه عن الثاني ولان الصلاة ركعتان ركعتان فلذلك جعل الاذان مثنى مثنى وجعل التكبير في الاذان أربعا لان أول الاذان انما يبدو غفلة فجعل الأوليان تنبيها للمستمعين لما بعده في الاذان وجعل بعد التكبير الشهادتان لان أول الايمان الاقرار بالتوحيد والرسالة ومعرفتهما مقرونان وجعل شهادتين شهادتين على نحو الشهادة في الحقوق وانما جعل بعد الشهادتين الدعاء إلى الصلاة لأنه انما وضع لموضع الصلاة وختم الكلام باسمه كما فتح باسمه وانما جعل في اخره التهليل ليكون اسم الله في النهاية كما كان في البداية ولم يجعل التسبيح والتحميد وإن كان في اخرهما اسم الله لان التهليل اقرار بالتوحيد وهو أعظم من التسبيح والتحميد وسئل عن سبب ترك حي على خير العمل في الاذان فقال العلة الظاهرة الا يترك الجهاد اعتمادا على الصلاة والباطنة ان خير العمل الولاية فأريد الا يقع حث عليها ومنها ما روى في علة الابتداء بالتكبيرات السبع وهو ضروب منها أن الحسين عليه السلام كان محاذيا للنبي صلى الله عليه وآله (فكبر فلم يجر الحسين عليه السلام التكبير ثم بقى على ذلك مع التكبير ثانيا وهكذا إلى السابع فكبر الحسين (عليه السلام) ومنها ان الحسين عليه السلام كبر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صح) أو لا فكرر النبي صلى الله عليه وآله إلى السبع والحسين عليه السلام يكبر معه فجرت السنة بذلك ومنها ان النبي صلى الله عليه وآله ليلة المعراج قطع سبع
(٢٩٥)