مع العمد مبطل مطلقا ومع عدم القصد أو العذر مع عدم بلوغ حد انحناء السجود يتقوس على حاله أو يعود متقوسا إلى حاله الأول على اشكال ومع البلوغ يقوى البطلان ثامنها ان يهوى في أثناء الاعتدال من السجود الأول أو بعده قبل الاستقرار وحكمه انه ان ذكر قبل الدخول في فعل السجود الثاني وان بلغ إلى أعلى مراتب هويه عاد وان دخل في السجود الثاني لم يعد ومع العمد البطلان مطلقا ومع عدم القصد الصحة والعود مطلقا وفي احتمال الاكتفاء بالتقوس أو لزومه مطلقا ممن تعدى محل الركوع على وجه يصح ولم يركع اكتفاء بما سبق من الهوى وجه ولو ذكر نقص السجدة الثانية وهو قائم فان يكن قد جلس قاصدا جلوس ما بين السجدتين رجع من غير جلوس على الأقوى وان لم يكن جلس أو قصد جلس ثم سجد وإن كان جلس للاستراحة ففي الاكتفاء به وعدمه وجهان أقواهما الثاني وتعتبر الموالاة في الأقوال الا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله لأنها تقضى بعد الصلاة والظاهر أن السجود على الأعضاء الستة يراد مجرد حصوله فلو استمر على وضع تمامها في تمام الصلاة ان أمكن أو بعضها مع التعدد وبدونه فلا باس والسجدتان مع قصد السجود معا ركن بمعنى ان ايجادهما معا وتركهما معا مفسد للصلاة عمدا وسهوا فالجميع مقيدا بالاجتماع ركن لا الجميع مطلقا ولا المجموع والتعدد يتحقق بوضع الجبهة ولو منفردة لا بوضع غيرها مع الانفراد مع الاجتماع أو الانفراد وترك ما يقارنهما من الواجب الأصلي كالذكر لا يقتضى تركهما بخلاف الشرطي (ولاحد الجلوسين المتقدمين) وللإرتفاعين المتقدمين على السجدتين ما لهما وقعود القاعد المتصل بالركوع إذا جلس لعجزه قائم مقام قيامه وربما الحق الاضطجاع على الأيمن ثم الأيسر ثم الاستلقاء بذلك و كذا انتصاب الرأس وفتح العينين في مقامهما فيجرى فيهما الاحكام السابقة ونقص السجدتين وزيادتهما مبنيان على الصورة فلو سجد على ما لا يصح السجود عليه أو لم يطمئن فيهما عد آتيا بهما على الأقوى وقد تحصل من ذلك أن الأركان ان احتسبنا النية من الأجزاء والأركان وقيامها والتكبير الاحرام وقيامه والركوع وقيامه المتصل به أو ما قام مقام القيام فيها (كذا والسجدتان والجلوسان المتصلان الخ) والسجدتين والارتفاعين المتصلين بهما أو ما قام مقامهما ثمان ولو جعل الاستقرار فيها ركنا زاد في الثمان ثمان أو نقصته اثنان وعلى ما تقدم لو ذكر بعد الدخول في التشهد الأخير قبل الخروج بالتسليم أو بعده قبل فعل المنافي عمدا وسهوا ترك الركوعات فيما مضى من الركعات مع القراءة أو بدونها وسجدة من كل واحدة منها على القول بان الدخول في السجدة الواحدة ليس دخولا في ركن (مما وجد والقراءة من الركعة الأولى صح) رجع إلى القراءة الأولى ثم منها إلى الركوع الأول من غير تجديد تكبيرة واتى بما بعده حتى يتم ويسجد للسهو بعدد ما زاد من القيامات وجوبا ان أوجبناه ولو كان ذلك في الركعة الثانية أو الثالثة وما بعدهما أتم على ذلك النحو وفي حصول ذلك في ركعتين أو ما زاد اشكال لاختلال هيئة الصلاة ولدخوله في الفعل الكثير في وجه ويحتمل التقييد في المقامين بما لا يدخل في صورة أفعال الصلاة ومع نسيان الركوعات بأسرها سوى الأول والسجودات سوى الأخيرين أو الأخير في احتساب السجود الأخيرين والأخير عوض الأول أو الأولين بحث ونحوه يجري في نحوه ولو حصل منه ركوع أو سجدتان من ركعة في الأثناء بعد نسيان ركوع أو سجدتين مما سبق فسدت صلاته ولو ذكر انه ترك إما سجدة من إحدى الركعات الأولى أو سجدتين من الأخيرة سجدهما ثم اتى بما بعدهما إلى الأخر والغى اعتبار الأولى ولو ذكر انه نسى إما سجدة أو سجدتين من الثالثة وهو بزعمه في القيام الرابع فهوى للسجود فذكر نسيان القيام الثالث فقام فذكر نسيان التشهد فجلس فذكر نسيان القيام الثاني فقام فذكر نسيان السجدة أو سجدتين من الركعة الأولى فجلس لهما فذكر نسيان ركوع الأولى والقراءة من الأصل قام فقرء فركع وأتم الصلاة إلى اخرها واتى بسجدات السهو بعدد آحاد القيام وفي مثل هذه أيضا ينبغي الاحتياط بالإعادة لخوف لزوم الخلل واضمحلال صورة العمل إما مع الاقلال فلا اشكال ولو علم نسيان شئ ما فات رجع إليه ما لم يدخل في ركن إما إذا دخل في ركن لم يعد الا إذا كان مأموما فنسى ذكر الركوع وقام ثم بقى الامام على ركوعه فإنه يعود فيأتي بالذكر ومثله ما لو رفع رأسه من السجدة الأولى قبل الذكر سهوا وسجد الثانية كذلك والامام باق في سجوده الأول فإنه يلزمه الرجوع وان علم نسيان أحد أمرين أو أمور قبل الدخول في ركن فان خلت عن الركن رجع واتى بافراد المحتمل وان لزمت زيادة غير الركن كان يعلم أن الفائت إما تشهد أو سجدة وان تضمنت ركنا كما إذا علم فوت أحد أمرين إما ركوع أو تشهد أو ركوع أو سجدة احتمل البطلان والحكم بان الفائت في المقامين هو الأخير أقرب والاخذ بالاحتياط في الكل أولي ولو نسى التسليم المخرج كلا أو بعضها أو تعذر مطلقا وفعل المبطل عمدا وسهوا بطلت صلاته جلس بمقدار التشهد أو لا فما ترك من الأجزاء منه ما يتدارك ولا شئ فيه كسائر الأجزاء إذا ذكرت قبل الدخول في ركن إما لو ذكرت بعد الدخول في ركن ولم يكن من الأركان فلا فساد ولو كانت من الأركان فسدت الصلاة ولو كانت سجودا أو تشهدا قد تركا من الأصل أو فقد شرطهما ودخل في ركن لزم تداركهما بعد الصلاة مع سجود السهو بعددها فقد تنتهي إلى ستة سجودات لأربع سجدات من كل ركعة سجدة وتشهدين وقد تنقص على اختلاف نقصان أسبابها ولو نسى سجدة أو سجدتين من من ركعة أو ركعات ثم دخل في أخرى متصلة ونسى ركوعها أو منفصلة وقد نسى الركوعات التي بعدها حتى سجد واحدة فذكر بطلت صلاته في وجه ولا تضاف هذه السجدة أو السجدتان إلى ما قبلها فيتم صلاته على الأقوى ولو نسى ركوع الأولى أو الثانية أو غيرهما فذكر بعد فوات ركوع اخر قبل الاتيان بسجدتين مثلا احتملت الصحة والبطلان ولو دار المنسى بين ركن فات محله أو غير ركن كذلك متجانسين أو
(٢٨٠)