فمتى دخل في مساحة الفرسخ بعض الأئمة أو المأمومين بكلهم أو بعضهم بطلت صلاتهم ونقص العدد بهم ان كانوا مما ينقص بهم مع حصول الاقتران والتقدم لاحدى الجمعتين في البداية يصحح المقدم ويفسد المؤخر ولا اعتبار للسبق في الغاية فلا اثر للسبق في الفراغ ولو لم تكونا ابتداء في أقل من الحد ثم تحركا أو أحدهما قليلا من الخطاء أو كانتا في سفينتين فتقاربتا أو على دواب فتقاربت في الأثناء قوى القول بالصحة بناء على أن ذلك شرط في الابتداء فينعكس الحكم بانعكاس الفرض وفي اعتبار المسافة من محل الاقدام أو الرؤس وجهان أقواهما ان يلحظ الاثنان ومد اليد أو الرجل بالعارض غير مخل والظاهر تسرية الحكم فيما وجب من الخطبة ويعتبر جهة المحاذاة دون طريق السلوك على الأقوى وعليه لو اختلف الطريقان حكم بالبطلان ولو حصل الاشتباه في المتقدم والمتأخر رجح جانب البطلان مع احتمال الحكم بالصحة فيهما منهما ظاهرا وفي خصوص معلوم التاريخ منهما ويبعدهما لزوم عدم أو قلة الثمرة في اعتبار الوحدة غالبا وإذا بان الاقتران اعادا جمعة مجتمعين فيها أو مفترقين بما يتحقق به الشرط مع بقاء وقتها ومع اشتباه السابق مع العلم بسبقه (كذا بعد تعينه أو قبله أو اشتباه السبق بالاقتران يجب على كل منهما جمعه الخ) بعينه فنسى التعيين أو لا بل علم بمجرد السبق يجب على كل منهما جمعة يجتمعان فيها (مما وجد أو يفترقان حتى يبلغ الحد؟) مع بقاء وقتها وظهرا معا وان أرادا صلاتها مع غيرهما خرجا عن المحل إلى مكان خال عن الاشكال ومع اشتباه السبق والاقتران يحتمل الالحاق بالأول والأخير ولا يحتسب بأحد الامامين ولا بالمؤتم بهما من العدد ولو بعد كل عن موضع صاحبه بفرسخ اتى كل منهما بجمعه وظهر ولا يصلى أحدهما ولا بعض تبعته مع الأخر أو بعض تبعته ولو تعذر البعد تعين الظهر في صورتي العلم بالسبق ووجب الجمع بينه وبين الجمعة مع اشتباهه مع الاقتران ولو انكشف بطلان أحدهما صحت الأخرى إن كان الدخول فيها مقرونا بالاطمينان بحصول شرطها والا فسدت الخامس الجماعة فلا تصح فرادى ولو تعذرت تعينت صلاة الظهر وهي شرط في الابتداء دون الاستدامة فلا يصح الابتداء بها فرادى وتدرك لادراك الجماعة بلحوق الامام راكعا بقى من الذكر شئ أو لا مطمئنا أو لا ومع عدم الادراك تفسد تكبيرته بخلاف غيرها من الصلوات ولا يجوز العدول منها إلى فرض أو نفل فان أدرك من الثانية ركوعها صحت ركعته وانفرد عن الامام بالثانية ولو شك في الادراك أو ظنه من غير اطمينان بنى على عدمه ولو فسدت صلاة الامام في الأثناء بحدث أو غيره أو ظهرت عدم قابليته أو عرض له عارض فيه كموت ونحوه بقى المأمومون على صلاتهم ويقدمون استحبابا بل احتياطا منهم من يأمهم فإن لم يكن أو لم يفعلوا اثموا على القول بالوجوب وصحت جمعتهم كما لو ظهر الحال بعد التمام ولا يجوز لهم العدول إلى الانفراد اختيارا السادس الإمامة فلا تصح فرادى الا إذا حدث (مما وجد في الأثناء صح) على المأمومين حادث أو ظهرت عدم قابليته عندهم فانفردوا عنه (مما وجد على نحو ما سيجئ صح) ولو كان الامام قابلا في زعم العدد المعتبر لم يجب الحضور على من علم عدم قابليته ولا تصح له جمعة أخرى في أقل من فرسخ وفي وجوب الخروج عليه خارج الفرسخ لاقامتها وجه قوي ولو ذهبت قابليته ثم عادت قبل العدول قوى الاستمرار على اشكال بخلاف ما إذا عادت بعده ولو حكم على الامام في الأثناء بالعزل فهل ينعزل بالعزل المطلق قبل الفراغ الظاهر لا وفي جواز العزل الخاص اشكال إما الانعزال فليس في حكمه اشكال السابع الخطبتان وأقلهما ما اشتمل على التحميد بلفظ الحمد لله وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بلفظ الصلاة وعلى الوعظ بمثل يا أيها الناس اتقوا الله وعلى سورة خفيفة والظاهر أن تخفيفها عزيمة مثل سورة الكوثر وما يقاربها واما الاشتمال على الشهادتين والوصية والاستغفار والدعاء لأئمة المسلمين ولهم وذكر الأئمة عليهم السلام على التفصيل فليس بلازم لكنه سنة ولا يلزم فيها ترتيب ولا موالاة سوى ما يخرجها عن الهيئة وصدق الاسم ولو شك بين الواحدة والثنتين بنى على الواحدة ولو شك في شئ من الأولى بعد الدخول في الثانية أو في الثانية حتى دخل في مقدمات الصلاة أو شك في بعض اجزائهما بعد الدخول في غيره فلا اعتبار بشكه وكذا كثير الشك وهما شرط في صحة صلاة الجمعة فلو تركت أحدهما أو بعض مما لم يلزم فيهما أو في أحدهما عمدا أو سهوا لم تنعقد الجمعة وأعيدت مع بقاء الوقت فان ضاق الوقت عنها وعن ركعة منها جئ بالظهر والأقوى سقوط الجمعة مع العجز عما يجب منها والأحوط الجمع بين الاتيان بها وبالمقدور من خطبتها وبينها مجردة مع العجز عن جميعها وبين الظهر ويشترط فيهما أمور منها الوقت وهو الزوال فلو وقعتا أو أحدهما أو شئ منهما قبل الوقت عمدا أو سهوا مطلقا أو بعد اجتهاد ولم يدخل الوقت في اثنائهما أو بينهما بطلتا وان دخل مع الاجتهاد ففيه وجهان على القول بصحة الصلاة بمثل ذلك وخيال الأولوية وعموم المنزلة ومنها قيام الخطيب حال التشاغل بأحدهما منتصبا مستقرا (مما وجد في مكان مستقر صح) غير ملتفت التفاتا فاحشا فإن لم يتيسر له ذلك فراكبا أو ماشيا أو في السفينة أو جالسا أو مضطجعا على الجانب الأيمن أو الأيسر أو مستلقيا مرتبا على نحو ما في الصلاة ومنها اتحاد الخطيب في الخطبتين وفيهما وفي الصلاة مع الامكان في وجه قوي والا جاز التعدد ومنها الفصل بينهما بجلسة للقائم و الماشي وبسكتة للراكب والجالس ومن خلفهم والظاهر اشتراط خفتها ومنها جميع شرائط الصلاة من رفع حدث أو خبث أو لباس أو مكان قابلين للصلاة وعربية وغير ذلك سوى الاستقبال والكلام بين الخطبتين ومنها اسماع العدد المعتبر مع الامكان فان كانوا أو بعضهم صما فلا باس والأحوط اشتراط جميع شرائط الصلاة وانتفاء منافياتها عدى ما نص على جوازه ويستحب فيها أمور اصغاء المأمومين وترك الكلام منهم ومن الامام وبلاغة الخطيب ومواظبته على فعل الفرائض والسنن وأوقاتها وفضيلته وجلالته وظهور الورع عليه وسلامته من العيوب لتملأ موعظته القلوب بحيث يتعظ الناس برؤيا حاله قبل سماع مقاله وحسن صوته وتأثيره في قلوب الناس وصعوده
(٢٥٣)