أبو علي ولو كرر الدخول في أحدها من دون فصل فالظاهر الاكتفاء بغسل واحد ولو كرر مع الفصل أو في التعدد مطلقا مع عدم إرادة التداخل كرر الغسل وكلما يكون للمكان لا يستحب الا قبل الدخول فيه وان احتمل قويا استحبابه بعد الدخول قبل الخروج ويختلف مراتب الفضيلة باختلاف مراتب الأمكنة المقام الثالث في الشروط وهي مضافة إلى ما ذكر في المشتركات العامة والخاصة باقسامها أمور منها وجود الأسباب المطلوب رفعها أو رفع مانعيتها أو الباعثة على رجحانيتها ومطلوبيتها فلو فعل شيئا منها خاليا عن السبب بطل فلو اغتسل الجنابة أو حيض أو نفاس أو جمعة أو زيارة وهكذا فانكشف عدم السبب بطل هذا بالنسبة إلى ما اختلف بالنوع لان كل نوع عبادة مستقلة والجميع متساوية في الهيئة وانما يفرق بينها بملاحظة العنوان واما ما اختلف بالشخص كجنابة مخصوصة أو حيض مخصوص أو جمعة قضاء وأداءا وزيارة كذلك فانكشاف عدمه وظهور شخص اخر لا يبعث على الفساد ولا اختلاف نوع بالنسبة إلى الحدث الأصغر لان الوضوء عبادة واحدة والحدث نوع واحد ولا دخل لخصوص الأسباب وفي تعدد نوع الزيارة بتعدد المزور وجه قوي فللكاظميين والعسكريين أربعة أغسال الا مع قصد التداخل ولزيارة الأمير خمسة أو ستة ولو داخل بين الأغسال فنوى أسبابا متعددة فانكشف عدم بعضها فسد وصح الباقي ولو فسد اختص به الفساد الا ان يكون المفسد رياء أو عجبا على الأقوى ولو انكشف عدم الجنابة بعد ادخالها في النية أو فسد اعتبارها بحدث وحدث في الأثناء صح الباقي على الأصح ولزم الوضوء في القسم الأول ولو تجدد سبب بعد الدخول في العمل لم يفسد ما نوى وأتم الا ان يكون فيها جنابة لان صحة غسلها على الأصح ملزومة لعدم حدث اخر ولو اجتمعت أغسال فنوى غسل الجنابة وحده بطل ولم يقع في البين غسل ولو نوى غيره صح وبقى حكم الجنابة ولو نوى أغسال السنن ولم ينوي الجنابة أو نوى الجنابة صح المنوي في المقامين دون غيره من غير فرق وكذا لو فسد شئ من القسمين من الجنابة وغيرها ولا فساد من غيرها لغيرها ويستوي في هذا الحكم المقصود أصالة والمقصود تبعا ومنها المباشرة وعدم الحاجب والآتيان بحكم الجبائر مع وجودها وقد تقدم الكلام في مثله ومنها عدم المانع من استعمال الماء مما ينقل التكليف من الغسل إلى التيمم عقليا كان أو شرعيا ولو نذر بعد دخول الوقت عدم استعمال الماء أو التزم بالتزام من عهد أو قسم لم ينعقد وان تقدم الوقت جاء فيها وجهان والأقوى الانحلال و لزوم استعمال الماء ولو نذره لشخص لم يجز استعماله بدون اذنه ومع القسم والعهد ينحلان مطلقا ثم المانع إن كان في الابتداء فلا كلام وان زعمه في الأثناء فمع العلم بالعروض لا يجوز الدخول فيه وان اتفق ارتفاعه وإن كان محتملا جاز على اشكال ومنها النية المشتملة على التعيين ومع التعذر للابهام يغنى التعيين ولا يجب تعيينه ارتماسيا أو ترتيبيا فلو نوى قسما واتى بغيره صح ما لم يخل بشرط ولو نوى الارتماس فادخل رأسه وحده ثم عدل إلى الترتيب قبل دخول الباقي فعلى المختار من أن الارتماس عبارة عن الكون الواحد ولا يتعلق حكمه بالأعضاء الداخلة شيئا فشيئا لم يصح وعلى القول الآخر تقوى الصحة ولو انعكس الحال بان غسل رأسه مثلا بقصد الترتيب ثم عدل فارتمس فالأقوى الصحة نظرا إلى أن حكم الجنابة لم يزل عن ذلك بالعضو ولا عن غيره والارتماس أحد القسمين المخير بينهما والدخول في أحد فردي المخير لا يعينه نعم لو أراد العود على ما غسله مرتبا لم يكن للتكرار قبل الافساد ثمرة فلو حاول ادخال غسل لم يأت بشئ من أفعاله (مهما أتى بشئ منه) وقد اتى بشئ غيره فابتداء من الأول كان المكرر مخصوصا بالمتأخر ثم يشتركان ان أجزناه ولا بد من مقارنتها أول اجزاء الغسل أو المقدمات القريبة المشبهة للاجزاء كغسل الكفين والمضمضة والاستنشاق مع اتصالها بالاجزاء ولو نوى وغسل جانبه الأيمن مقدما له على الرأس أعاد النية مع الإطالة إما مع الإراقة بحيث لا تكون فاصلة يعتد بها ومع الاتيان بجزء منه ومع عدم الفصل فلا باس ومن اتى بالنية فتعقبها نسيان أو ذهول بحيث ذهبت عن البال وخرجت عن خزانة الخيال ذهب حكمها إن كان قبل الاخذ (كذا في بعض نسخ الأصل في الأجزاء الغى النية دون ما كان بعد الاخذ منها ومعظم المباحث الخ) في الغسل دون ما كان بعد الاخذ فيه ومعظم المباحث تظهر فائدتها على مراعاة الخطور إما على قولنا من أن المدار على كون العمل معللا بأمر الله تعالى فالامر أسهل من ذلك ولو تنقل في العمل المركب إلى مقاصد مختلفة بان يكون قصده في الابتداء الأهلية ثم ينتقل إلى طلب الرضوان ثم الفوز بالجنان ثم السلامة من النيران ونحو ذلك فلا باس ولو اطلق في الغسل ثم عينه بنوع خاص بعد الفراغ أو في الأثناء لم يتعين لأنه لا يطلب من الغسل قدر مشترك (كذا في بعض نسخ الأصل وفي الفرق بين افراد المشتركات نظر ولو دخل في بعض الأغسال الخ) بل الخصوصيات ولا باس بالاطلاق في افراد النوع الواحد ولو بان عدم المعين ووجود غيره أو كان موجودا معه من دون شرط لا أو معه على اشكال ولو دخل في بعض الأغسال الغير الرافعة محدثا ساغ له نية الوضوء في الأثناء ثم الاتمام دون الأغسال الرافعة للحدث بناء على أن الحدث الأصغر انما يرتفع بمجموع الامرين ولو أراد ان ينوي غسلا فلا باس الا غسل الجنابة فلا ينوي في أثناء الرافع ويتم قبل اتمامه ويجوز التفريق في نية الأغسال مع الادخال وعدم الانفصال والجمع ولو اطلق في مداخلة الأغسال ونوى ما يلزمه أو يستحب له من دون تعرض للنوع قوى البطلان ولو نوى قسما من الغايات أو فردا من قسم منها استباح باقي الأقسام والافراد مع عدم اشتراط نفي ما عداه واشتراطه حكميا أو تقييديا ما لم يستتبع تشريعا على اشكال أشده التقييدي وفي مسألة نية بعض الأعضاء ونية بعض العضو أو الملفق بشرط الانضمام لا اشكال لعوده إلى نية الكل وفي شرط لا
(١٦١)