تشدها شدا شديدا من الحقوين إلى الرجلين ويخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ويغمزها في الموضع الذي لفت فيه ويستحب ان يكون طولها ثلثة أذرع ونصفا بذراع اليد المتعارفة ولا اعتبار بذراع الميت ان لم يكن موافقا لجثته والا فعليه المدار في عرض شبر أو شبر ونصف كذلك ويزاد للذكر عمامة (ويكتفى منها بحصول الاسم ويكفى) فيها ان تلف على رأسه لفة واحدة ثم يدار كل طرف من جانبيه محنكا به إلى نحو النحر أو الصدر وللأنثى قناع تقنع به ويجزى ما يتحقق به الاسم عرفا ولفافة لثدييها ولو كانت طفلا ونمط وهو كساء له طرائق فيكون لفافة ثالثة وسوى بعضهم فيه بينها وبين الرجل وأضاف لها بعضهم لفافة رابعة ولا باس بالعمل بقول الفقيه الواحد في أمر السنن ما لم يعارضه معارض ويعتبر في المسنون منه ما يعتبر في المفروض جنسا وشرطا ويستحب ان يكون جديدا وأن يكون من طهور المال وكذا كل مال يستعمل في تجهيزه وان يلقى للتبرك على بعض الضرائح المقدسة والأماكن المشرفة ووضع تراب شريف وغيره من المشرفات فيه وان يجعل بين أليتيه قطن وان يحشى دبره مع خوف خروج شئ منه وربما الحق به الفرج ولو كان في الوراث ناقص أو حصل مانع أو كانت ديون أو وصايا لا تزيد التركة عليها اقتصر على الواجب فيه وفي كل مالي يدخل فيه التجهيز ما لم يوص فتخرج من الثلث ان أمكن ويكره الكتان الا ان يكون الخليط من القطن أكثر منه فتخف الكراهة أو ترتفع وأفضل الألوان البياض ويكره السواد ولو تعارضت كراهة الذات والصفة قدمت مراعاة الذات فاسود القطن خير من أبيض الكتان ولا يجوز الزيادة على الموظف فيه بقصد المشروعية الا ان يلقى اعتبار ما وضع أو لا لخروجه عن المالية لكثرة قذاراته وتلوثه بالنجاسات بحيث لا يمكن تطهيره ويجب جمع أعضائه المتفرقة وجميع ما تساقط منه من لحم أو شعر أو أظفار أو غيرها فيه ومقطوع الرأس يشد رأسه على رقبته بعد الغسل بعد أن يوضع بينهما قطن ويحكم شده ثم يكفن والمجروح يعصب جراحاته تعصيبا محكما ثم يكفن ويستحب للغاسل ان يغسل يديه من العاتق وهو ما بين المنكب والعنق ثم يكفنه ويكره خياطة ثوب بثوب ويستحب اكثار القطن لقبل المرأة حتى قدر برطل عبارة عن ثمانية وستين مثقالا صيرفية وربع أو رطل ونصف ويستحب وضع جريدتين من النخل لما روى أنه يتجافى عنه العذاب ما دامتا رطبتين وروى أنهما ينفعان المؤمن والكافر وروى أن النبي صلى الله عليه وآله قال خضروا أمواتكم فما أقل المخضرين يوم القيامة وفسر بالجريدتين ويستحب ان يكونا رطبتين قدر ذراع أو عظمه أو قدر شبر من أوسط الأذرع والأشبار ولو كانت قامية خارجة عن الاعتدال قويت ملاحظة النسبة بالقياس إلى مستوى الخلقة ويحتمل مراعاة قامته وقيل يجزى مقدار أربعة أصابع ويجزى ان يكونا مشقوقتين وتغنى الوادة والظاهر أن اعتبار الرطوبة والمقدار والعدد سنة في ستة ولعل الغلض فيهما أولي لبطوء الجفاف فيه وان لم يكن من النخل فمن رطب السدر ثم رطب الخلاف ثم رطب الرمان ثم كل شجر رطب كائنا ما كان والأولى في كيفية وضعهما ان توضع أحدهما في الجانب الأيمن ملتصقة بالجلد من الترقوة والاخرى منهما بين اللفافة والقميص في الجانب الأيسر وإن كانت واحدة اقتصر على الوضع الأول وليس هذا النحو بلازم وانما هو سنة في سنة في سنة وروى كيفيات اخر منها وضع واحدة تحت الإبط الأيمن والاخرى بين ركبتيه نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذين ومنها وضعهما معا على الجانب الأيمن فوق القميص ودون الخاصرة ومنها ما ذكره الصدوق واحدة على الأيمن ملتصقة بالجلد من الترقوة والاخرى على الأيسر عند وركه بين القميص والإزار وكيف كان (فالمطلوب وضعهما كيف كان) غير أن مراتب الفضل مختلفة فلو وضعت في القبر أو طرحت عليه أفادت ويستحب نثر الذريرة على جميع قطع الكفن وعلى وجهه ولو تركت لكثرة الخلاف في معناها فلا باس ويستحب ان يكتب بتربة الحسين (ع) ان أمكن والا فبغيرها مقدما للأشرف فالأشرف فان فقد فبالأصبع اسمه والشهادتين وأسماء الأئمة (ع) ودعاء الجوشن والقرآن بعضا أو كلا وكلما يكتب من دعاء أو أسماء أو اذكار فهو حسن ويحسن في جميع قطع الكفن وقصد التبرك والتشرف برفع عدم الاحترام ثم احتمال إصابة النجاسة لا يعول عليه ولعل الحبرة و القميص والإزار والجريدتين أولي وروى استحباب كتابة دعاء الجوشن بكافور ومسك في جام وغسله ورشه على الكفن وترك السمك أحوط لان الاحتياط في ترك ما عدى الذريرة من الطيب بل تركها لكثرة الاختلاف في معناها أقرب إلى الاحتياط ويستحب المغالاة أيضا في الكفن فقد روى أن الموتى يتباهون في أكفانهم يوم القيامة وان الكاظم (ع) كفن في كفن ثمنه الف وخمسمائة دينار عليه القران كله ويستحب خياطته بخيوط منه ويكره قطعه بالحديد والاكمام المبتدئة إما السابقة فلا باس بها وبل الخيوط التي يخاط بها بالريق ولا باس بغير الريق ولعل الأولى حفظه من جميع فضلات الانسان ويكره المماكسة في أثمانها وكتابتها بالسواد وتطيبها بدخان البخور و ينبغي تخليصها من سائر القذارات ويستحب وضع الذريرة على الكفن وعلى الفرج وعلى الوجه وإذا تم تكفينه استحب للأولياء ان يطلبوا الناس لتشييعه ليعود النفع إلى الناس والى الميت واليهم كما في الخبر وان يحضر أربعون رجلا من المؤمنين ويقولوا اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وأنت اعلم به منا فان الله تعالى يقول عند ذلك قد أجزت شهادتكم وغفرت له مالا تعلمون وما تعلمون وعن النبي صلى الله عليه وآله ان أول عنوان صحيفة المؤمن بعد موته ما يقول الناس فيه ان خيرا فخير وان وان شرا فشر وعن أبي جعفر (ع) ان عابدا كان يعجب داود (ع) فأخبره
(١٥٠)