كشف الغطاء (ط.ق) - الشيخ جعفر كاشف الغطاء - ج ١ - الصفحة ١٥٠
تشدها شدا شديدا من الحقوين إلى الرجلين ويخرج رأسها من تحت رجليه إلى الجانب الأيمن ويغمزها في الموضع الذي لفت فيه ويستحب ان يكون طولها ثلثة أذرع ونصفا بذراع اليد المتعارفة ولا اعتبار بذراع الميت ان لم يكن موافقا لجثته والا فعليه المدار في عرض شبر أو شبر ونصف كذلك ويزاد للذكر عمامة (ويكتفى منها بحصول الاسم ويكفى) فيها ان تلف على رأسه لفة واحدة ثم يدار كل طرف من جانبيه محنكا به إلى نحو النحر أو الصدر وللأنثى قناع تقنع به ويجزى ما يتحقق به الاسم عرفا ولفافة لثدييها ولو كانت طفلا ونمط وهو كساء له طرائق فيكون لفافة ثالثة وسوى بعضهم فيه بينها وبين الرجل وأضاف لها بعضهم لفافة رابعة ولا باس بالعمل بقول الفقيه الواحد في أمر السنن ما لم يعارضه معارض ويعتبر في المسنون منه ما يعتبر في المفروض جنسا وشرطا ويستحب ان يكون جديدا وأن يكون من طهور المال وكذا كل مال يستعمل في تجهيزه وان يلقى للتبرك على بعض الضرائح المقدسة والأماكن المشرفة ووضع تراب شريف وغيره من المشرفات فيه وان يجعل بين أليتيه قطن وان يحشى دبره مع خوف خروج شئ منه وربما الحق به الفرج ولو كان في الوراث ناقص أو حصل مانع أو كانت ديون أو وصايا لا تزيد التركة عليها اقتصر على الواجب فيه وفي كل مالي يدخل فيه التجهيز ما لم يوص فتخرج من الثلث ان أمكن ويكره الكتان الا ان يكون الخليط من القطن أكثر منه فتخف الكراهة أو ترتفع وأفضل الألوان البياض ويكره السواد ولو تعارضت كراهة الذات والصفة قدمت مراعاة الذات فاسود القطن خير من أبيض الكتان ولا يجوز الزيادة على الموظف فيه بقصد المشروعية الا ان يلقى اعتبار ما وضع أو لا لخروجه عن المالية لكثرة قذاراته وتلوثه بالنجاسات بحيث لا يمكن تطهيره ويجب جمع أعضائه المتفرقة وجميع ما تساقط منه من لحم أو شعر أو أظفار أو غيرها فيه ومقطوع الرأس يشد رأسه على رقبته بعد الغسل بعد أن يوضع بينهما قطن ويحكم شده ثم يكفن والمجروح يعصب جراحاته تعصيبا محكما ثم يكفن ويستحب للغاسل ان يغسل يديه من العاتق وهو ما بين المنكب والعنق ثم يكفنه ويكره خياطة ثوب بثوب ويستحب اكثار القطن لقبل المرأة حتى قدر برطل عبارة عن ثمانية وستين مثقالا صيرفية وربع أو رطل ونصف ويستحب وضع جريدتين من النخل لما روى أنه يتجافى عنه العذاب ما دامتا رطبتين وروى أنهما ينفعان المؤمن والكافر وروى أن النبي صلى الله عليه وآله قال خضروا أمواتكم فما أقل المخضرين يوم القيامة وفسر بالجريدتين ويستحب ان يكونا رطبتين قدر ذراع أو عظمه أو قدر شبر من أوسط الأذرع والأشبار ولو كانت قامية خارجة عن الاعتدال قويت ملاحظة النسبة بالقياس إلى مستوى الخلقة ويحتمل مراعاة قامته وقيل يجزى مقدار أربعة أصابع ويجزى ان يكونا مشقوقتين وتغنى الوادة والظاهر أن اعتبار الرطوبة والمقدار والعدد سنة في ستة ولعل الغلض فيهما أولي لبطوء الجفاف فيه وان لم يكن من النخل فمن رطب السدر ثم رطب الخلاف ثم رطب الرمان ثم كل شجر رطب كائنا ما كان والأولى في كيفية وضعهما ان توضع أحدهما في الجانب الأيمن ملتصقة بالجلد من الترقوة والاخرى منهما بين اللفافة والقميص في الجانب الأيسر وإن كانت واحدة اقتصر على الوضع الأول وليس هذا النحو بلازم وانما هو سنة في سنة في سنة وروى كيفيات اخر منها وضع واحدة تحت الإبط الأيمن والاخرى بين ركبتيه نصف مما يلي الساق ونصف مما يلي الفخذين ومنها وضعهما معا على الجانب الأيمن فوق القميص ودون الخاصرة ومنها ما ذكره الصدوق واحدة على الأيمن ملتصقة بالجلد من الترقوة والاخرى على الأيسر عند وركه بين القميص والإزار وكيف كان (فالمطلوب وضعهما كيف كان) غير أن مراتب الفضل مختلفة فلو وضعت في القبر أو طرحت عليه أفادت ويستحب نثر الذريرة على جميع قطع الكفن وعلى وجهه ولو تركت لكثرة الخلاف في معناها فلا باس ويستحب ان يكتب بتربة الحسين (ع) ان أمكن والا فبغيرها مقدما للأشرف فالأشرف فان فقد فبالأصبع اسمه والشهادتين وأسماء الأئمة (ع) ودعاء الجوشن والقرآن بعضا أو كلا وكلما يكتب من دعاء أو أسماء أو اذكار فهو حسن ويحسن في جميع قطع الكفن وقصد التبرك والتشرف برفع عدم الاحترام ثم احتمال إصابة النجاسة لا يعول عليه ولعل الحبرة و القميص والإزار والجريدتين أولي وروى استحباب كتابة دعاء الجوشن بكافور ومسك في جام وغسله ورشه على الكفن وترك السمك أحوط لان الاحتياط في ترك ما عدى الذريرة من الطيب بل تركها لكثرة الاختلاف في معناها أقرب إلى الاحتياط ويستحب المغالاة أيضا في الكفن فقد روى أن الموتى يتباهون في أكفانهم يوم القيامة وان الكاظم (ع) كفن في كفن ثمنه الف وخمسمائة دينار عليه القران كله ويستحب خياطته بخيوط منه ويكره قطعه بالحديد والاكمام المبتدئة إما السابقة فلا باس بها وبل الخيوط التي يخاط بها بالريق ولا باس بغير الريق ولعل الأولى حفظه من جميع فضلات الانسان ويكره المماكسة في أثمانها وكتابتها بالسواد وتطيبها بدخان البخور و ينبغي تخليصها من سائر القذارات ويستحب وضع الذريرة على الكفن وعلى الفرج وعلى الوجه وإذا تم تكفينه استحب للأولياء ان يطلبوا الناس لتشييعه ليعود النفع إلى الناس والى الميت واليهم كما في الخبر وان يحضر أربعون رجلا من المؤمنين ويقولوا اللهم انا لا نعلم منه الا خيرا وأنت اعلم به منا فان الله تعالى يقول عند ذلك قد أجزت شهادتكم وغفرت له مالا تعلمون وما تعلمون وعن النبي صلى الله عليه وآله ان أول عنوان صحيفة المؤمن بعد موته ما يقول الناس فيه ان خيرا فخير وان وان شرا فشر وعن أبي جعفر (ع) ان عابدا كان يعجب داود (ع) فأخبره
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة المؤلف 2
2 في أصول العقائد 3
3 في أصول الفقه 20
4 في القواعد المشتركة بين المطالب الفقهية 48
5 المقام الثاني فيما يتعلق بجملة العبادات بالمعنى الأخص 54
6 المقام الثالث في مشتركات العبادات البدنية 69
7 المقام الرابع في مشتركات الطهارة بالمعنى المجازي 72
8 المقام الخامس في الطهارة الداخلة في العبادات 73
9 المقام السادس في المشتركات بين الطهارات المائية 75
10 المقام السابع في المشترك بين الطهارات من العبادات 76
11 كتاب الصلاة 77
12 المبحث السادس في شرائط الصلاة 79
13 المطلب الأول في الطهارة المائية 80
14 المقام الثاني في بيان شروطها 84
15 المقام الثالث في الوضوء الاضطراري 90
16 المقام الرابع في ارتفاع الاعذار 93
17 المقام الخامس في انتظار أصحاب الاعذار 94
18 المقام السادس في بيان الواجب والشرط 94
19 المقام السابع فيما يستحب فيه الوضوء 96
20 المقام الثامن فيما يستحب في الوضوء 97
21 المقام التاسع فيما يكره في الوضوء 100
22 المقام العاشر في احكام الوضوء 101
23 البحث الثاني في الشك في الوضوء 103
24 البحث الثالث في معارضة الوضوء لغيره من الطهارات 104
25 في بيان الاحداث إجمالا وتفصيلا 106
26 في بيان احكام الاحداث 107
27 في بيان احكام التخلي 109
28 فيما يحرم التخلي فيه 110
29 في بيان احكام الاستنجاء 112
30 فيما يحرم الاستنجاء به 114
31 المطلب الخامس في كيفية الاستنجاء 115
32 المطلب السادس في حكم ما يستنجى به 115
33 المقام الخامس في سنن التخلي 116
34 المقام السادس في مكروهات التخلي 117
35 المقصد الثاني في الغسل 119
36 المقام الأول في بيان حقيقة الغسل 119
37 المقام الثاني في بيان اقسام الغسل 121
38 المقام الثالث في الغايات المتوقفة على غسل الجنابة 122
39 المقام الرابع في سنن الغسل وآدابه 124
40 المقام الخامس فيما يكره للجنب 125
41 القسم الثاني في غسل الدماء المخصوصة بالنساء 126
42 المطلب الأول في أقسامها 126
43 المطلب الثاني في كيفية التمييز عند اشتباه الدماء ما عدا دم الحيض 127
44 المطلب الثالث في الاشتباه بين الحيض وغيره 127
45 القسم الرابع في بيان اقسام ذوات الدم 129
46 المطلب الرابع في احكام الدماء الثلاثة 134
47 المقصد الثاني في احكام الحائض 135
48 المقصد الثالث في النفاس 138
49 المقصد الرابع في الاستحاضة 139
50 في الاحكام المشتركة بين اقسام الثلاثة 140
51 المبحث الثاني في احكام الاستحاضة الكثيرة 140
52 المبحث الثالث والرابع في حكمه الاستحاضة المتوسطة والقليلة 141
53 القسم الثالث في احكام الأموات 141
54 المبحث الثاني في الاحتضار 143
55 المبحث الرابع في تجهيز الميت 144
56 المبحث الخامس في غسل الميت 145
57 الفصل الثالث فيمن يجب على الناس تغسيله 146
58 الفصل الرابع في ماء الغسل 146
59 الفصل السادس في بيان حقيقة الغسل 147
60 المبحث السابع في الكفن 149
61 المبحث الثامن في صلوات الميت 151
62 الفصل الثاني والثالث في المصلى ومن يصلى عليه 151
63 الفصل الرابع في كيفية الصلاة 152
64 المبحث التاسع في الدفن وكيفيته 153
65 المبحث العاشر في بيان الأولياء 154
66 المبحث الحادي عشر في حكم من كان صورة من مبدء انسان مؤمن ومن في حكمه 155
67 المبحث الثاني عشر والثالث عشر في احكام الخلل وفي بيان كيفية بعد الدفن 156
68 القسم الرابع في غسل مس الأموات 158
69 البحث الثاني في الأغسال المسنونة 159
70 القسم الثالث في بيان تعداد ما سن من الأغسال للمكان 160
71 في بيان احكام الأغسال 162
72 المطلب الثاني في الطهارة الترابية 162
73 المقام الثاني في الشروط 164
74 المقام الثالث فيما يتيمم به 167
75 المقام الرابع في التيمم الاضطراري 168
76 المقام الخامس والسادس في سننه وآدابه ومكروهاته وفي الغايات المرتبطة به 169
77 المقام السابع في الاحكام 169
78 القسم الثاني في الطهارة الخبثية 170
79 القسم الثاني فيما كان من الحيوان نجسا 172
80 المطلب الثاني في احكام النجاسات 174
81 المقصد الثاني في بيان أحكامها العارضية 177
82 المطلب الثالث في المطهرات 178
83 المطلب الرابع في مستحبات التطهير 183
84 المطلب الخامس في الأواني 183
85 المطلب السادس في المياه 185
86 البحث الثاني في بيان احكام الكر 187
87 المقام الأول في واجبات الحمام 188
88 المقام الثاني في بيان مستحبات دخول الحمام 189
89 المقام الثالث في بيان مكروهات الحمام 190
90 في بيان احكام التوابع 190
91 ثامنها مبحث الأسئار 191
92 المقام الأول والثاني في مبحث مياه الآبار وكيفية تطهيره 192
93 المقام الثالث في بيان احكام الآبار 194
94 القسم الثاني في ماء المضاف 195
95 القسم الثاني من شرائط الصلاة اللباس 196
96 في بيان ما يكون عورة في الصلاة 197
97 المقام الثالث في بيان شروط الساتر وما يتبعها 199
98 المقام الرابع والخامس في بيان ما يستحب من اللباس وما يكره 202
99 القسم الثالث من شرائط الصلاة المكان 205
100 في بيان شرائط مكان المصلي 205
101 في بيان اشتراط عدم الاخلال بموضع السجود 209
102 المقام الثاني في بيان مستحبات مكان المصلي 210
103 المبحث الثالث في بيان فضيلة المساجد 211
104 المقام الثاني في بيان احكام المساجد 212
105 المقام الثالث في مكروهات مكان المصلي 214
106 خاتمة في بيان احكام البيوت والمساكن وتوابعها 216
107 القسم الرابع في القبلة 217
108 المبحث الأول والثاني في بيان معنى القبلة وطروق معرفتها 217
109 المبحث الثالث فيما يستقبل له 218
110 المبحث الرابع في احكام القبلة 219
111 القسم الخامس في أوقات الصلاة 221
112 البحث الأول والثاني في بيان أوقات الفرائض اليومية وفضيلتها 221
113 المقام الثاني في بيان أوقات نوافل اليومية 222
114 المقام الثالث في بيان احكام الأوقات 223
115 المبحث السابع في تعدد الصلاة اليومية 225
116 البحث الأول والثاني في بيان اعداد النوافل وكيفيتها 225
117 المبحث الثامن في بيان أفعال الصلاة 226
118 المقام الثاني في بيان كيفية الاذان 227
119 المبحث الثالث في بيان اقسام الاذان 228
120 البحث الثاني في احكام الاذان 229
121 المقام الثالث في بيان أفعال الواجبة للصلاة 232
122 المقام الرابع في بيان القنوت 245
123 في بيان التعقيب عقيب الصلاة 246
124 المقام الخامس في بيان ما يستحب فعله في الصلاة وما يكره 250
125 في بيان صلوات الجمعة 251
126 في بيان شرائط الصحة 252
127 البحث السادس فيما يستحب في صلوات الجمعة 254
128 البحث السابع في بيان احكام الجمعة 255
129 البحث الثامن فيما يستحب في صلوات الجمعة 256
130 المقام الثاني في بيان صلوات العيدين وأحكامهما 256
131 المقام الثالث في بيان صلوات الآيات 257
132 المبحث العاشر في بيان الصلاة الواجبة بالعارض 258
133 المبحث الحادي عشر في بيان النوافل المسماة من غير الرواتب 259
134 المبحث الثاني في احكام النوافل 263
135 المبحث الثاني عشر في صلوات الجماعة وأحكامها 264
136 البحث السادس في شرائط الإمامة 266
137 البحث السابع في احكام الجماعة 268
138 المبحث الثالث عشر في صلوات القضاء 270
139 المبحث الرابع عشر في بيان صلوات المسافر 271
140 المقام الثاني في بيان أحكامه 274
141 المبحث الخامس عشر في صلوات الخوف 276
142 المبحث السادس عشر في أسباب الخلل 277
143 في بيان الخلل في الشروط 278
144 المقصد الثاني في الخلل في الغايات والاجزاء 279
145 في بيان الزيادة في الركعات وغيرها 281
146 في بيان الشك في نقص الاجزاء 282
147 في بيان الشك المتعلق في الركعات 283
148 في بيان اقسام الشك واحكامه 284
149 في بيان ركعات الاحتياط 285
150 في بيان اجزاء المنسية وأحكامها 287
151 في بيان سجدتي السهو وكيفيتهما وأحكامهما 287
152 في بيان ما يبطل الصلاة عمدا ولا سهوا 289
153 في بيان مالا يبطل الصلاة عمدا ولا سهوا 290
154 في بيان وجوب رد السلام و عدمه 291
155 في بيان وجوب أسرار الصلاة 292
156 في بيان أسرار الشروط والمنافيات 293
157 في بيان أسرار أجزاء الصلاة 293
158 في بيان علة كون النوافل أربع وثلاثين ركعة 296