كما أن الأحوط تغسيل المحارم بل الزوجة من وراء الثياب وإن كان الاحتياط في الأول أشد وتطهر كل من الثياب والخرقة تبعا لطهارة بدن الميت ويطهر بدن الغاسل وثيابه التي باشرها وقارنت تمام العمل على اشكال ولا شك في طهارة يديه التي باشر بهما وانما التأمل في غيرهما ويشترط فيه النية من الغاسل متحدا أو متعددا مع الاشتراك أو التوزيع فيجب النية من الجميع ملاحظا في فعل البعض اتمام الغير والأقوى فيه كغيره من العبادات عدم اشتراط نية الوجه وعدم منافاة نية القطع ويجيئ فيه ما مر في مبحث نية الوضوء من حكم الضمائم وغيرها ويستحب الاستقبال به حال الغسل في ابتداء وضعه وبعد تمام غسله وفي أثنائه مع القطع لاستراحة أو غيرها ووضعه على ساجة ونحوها وجعل موضع الرأس أعلى من موضع الرجلين وتليين الأصابع والمفاصل برفق ان أمكن وتغسيله تحت الظل ووضوء الغاسل ثلث مرات قبل كل غسل وضوء ونزع الثوب وشبهه من الأسفل ولو بالفتق ولا مانع من جهة حق غريم أو يتيم أو وصية وطريق الاحتياط غير خفي وتوضيته مرة واحدة من غير مضمضة واستنشاق قبل الغسل وتجريده ووضع خرقة على عورته فيما لم يكن الغسل مطلوبا فيه من فوق الثياب وقيل برجحان الغسل من وراء الثياب مطلقا والتغسيل بالحميديات وهي أواني كبار وغسل يدي الميت إلى نصف الذراع وروى إلى نصف المرفق والفرجين ثلثا قبل كل غسل من مائه وغسل الرأس ستا في كل غسل الكل شق منه غسل مستقل وغسل الجانبين كل غسل ثلثا فيكون المجموع أربعا وخمسين غسله ولو حسبت اليدين باثنتين والفرجين كذلك تجاوز العد الحد بصب الماء متكاثرا ثم غسل الكف قبل كل غسل مرة وغسل اليدين إلى المرفقين وغسل الفرج ثلثا ثلثا قبل الشروع في الغسل بماء السدر مع الحرض وغسل الرأس بالسدر وغسله بالخطمي والغسل التام برغوة السدر وبه مع الحرض أخرى فيكون الأغسال خمسة والغسلات الزائدة إحدى عشرة غير أن عمل غير المألوف في النفس منه شئ ويستحب ان لا يقطع الماء من غسل العضو حتى يتمه وان يجعل مع الكافور في الغسلة الثانية شيئا من الذريرة وهي فتات قصب الطيب يجاء به من الهند وقيل مطلق الطيب المسحوق وقيل أخلاط من الطيب باليمن وقيل حبوب تشبه حب الحنطة وقيل نبات وطيب وقيل الورث وقيل الزعفران وقيل غير ذلك وتركها للخلاف في حقيقتها أحوط واكثار الماء إذا بلغ الحقوين ووضع خرقة على يده حال الغسل وقد يجب لغسل العورة إذا وجب على من ليس له مسها ووقوف الغاسل عن أحد جانبيه ولا يركبه ولعل الأيمن أولي وامرار اليد على البدن ودلكه بها أو ما يقوم مقامها ومسح بطنه قبل كل من الغسلات من الغسلين الأوليين دون الثالث وخصوصا ثالثة الغسل الثالث ودون الحبلى وعن أبي جعفر (ع) أيما مؤمن غسل مؤمنا فقال إذا قلبه اللهم ان هذا بدن عبدك المؤمن وقد أخرجت روحه من بدنه وفرقت بينهما فعفوك عفوك الا غفر الله له ذنوب سنة الا الكبائر وعن الصادق (ع) ما من مؤمن يغسل مؤمنا ويقول وهو يغسله رب عفوك عفوك الا عفى الله عنه ويكره اقعاده ووضع الغاسل له بين رجليه وحلق رأسه وعانته ونتف إبطه وقص شاربه أو شئ من شعره أو شئ من أظفاره وتنظيفهما من الوسخ والاكثار من تنظيف بدنه وربما حرم إذا بلغ الوسواس وقلة الاكتراث به والملل ولا يغسل الشهيد صغيرا أو كبيرا أو امرأة مقتولا بحديد أو غيره قتله سلاحه أو غيره ولا المقتول حدا مع تقدمه كما مر المبحث السادس في التحنيط يجب تحنيط من كان من المؤمنين ومن يلحق بهم محلا غير محرم ولو معتكفا أو معتدة عدة الوفاة وجوبا كفائيا على جميع المكلفين من غير توقف على اذن إن كان وليا ومع الاستيذان ان لم يكن ويترتب على التغسيل مع امكانه ويؤتى به مستقلا مع تعذره واما المحرم فلا يقرب إليه حنوط ولا يجرى عليه من حكم المحرم سوى ذلك فلا يكشف رأسه ولا يجنب الكون تحت الظلال ولا المخيط ونحوها والابعاض تلحق الأصل في الحل والاحرام والسقط من المحرمة بحكم المحل والبعض ان قطع حال الحل الحق بالحل وان أحرم بعده وبالعكس بالعكس وفي كيفية تحنيط الابعاض كلام يأتي في محله ويجزى منويا أولا من اي فاعل ولا يشترط فيه إباحة مكان واناء نعم يشترط طهارته واباحته على الأقوى فيهما وبقاء رائحته ولو لزم التنجيس من نفس المحل قوى الوجوب ويجب تقديم الغسل عليه ان أمكن ولو فعل بأجرة صح وحرمت الأجرة الا ان تجعل على مستحباته ويختص بالكافور ولا يقوم غيره مقامه مع امكانه وعدمه ولو شك فيه لم يجتزء به وفي وجوبه مع التعذر وجه ولو تمكن من عضو أو بعض عضو اتى بالممكن ووقته بعد الغسل فلو قدم عليه أعيد بعده وان بقى اثره على الأقوى ويجزى فيمن قتل حدا أو قصاصا حنوطه المتقدم على قتله إن كان والا اتى به وانما يجب الفعل دون بذل المال الا لزوجة أو مملوك ويخرج هو أو قيمته من أصل مال الميت مقدما على الديون وغيرها كجميع الماليات المتعلقة بواجب التجهيز ومستحبه لا يخرج عن المال الا مع الوصية به يخرج من الثلث ويجوز مسماه ويستحب المحافظة على الدرهم وهو نصف مثقال صيرفي وربع عشره وأفضل منه المثقال الشرعي وهو عبارة عن الذهب العتيق الذي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي واولى من ذلك أربعة دراهم عبارة عن مثقالين وعشر مثقال بالصيرفي واولى منه أربعة دنانير عبارة عن ثلاثة مثاقيل صيرفية واولى منه ثلاثة عشر درهما عبارة عن تسعة دنانير وثلث دينار وهي سبعة مثاقيل صيرفية وهذا منتهى الفضل وهو خاص بالحنوط وكافور الغسل خارج عنه والاعتبار بالدنانير اضبط والظاهر جوازه بعد التغسيل
(١٤٨)