البول في حقنة ادخل طرفها في الذكر أو الدبر فلم يصب الخارج الحواشي لم يكن استنجاء إذ لا نجاسة خبث وان حصل الحدث ولو شك في إصابة الحواشي وعدمها فالحكم بالإصابة أقرب إلى الإصابة كما لو شك في الخارج انه منهما ومن ملطخ بهما أولا في وجه قوى الا ان يحكم الاستبراء بالنفي عملا بظاهر السيرة والاحتياط يوافقها ولا يعتبر الشك من المعتاد وكثير الشك ويبنى على الفعل الثالث فيما يستنجى به وهو قسمان عام وخاص القسم الأول الماء المطلق وهو ما يدخل تحت اطلاق اسمه دون ما يخرج عنه لذاته أولا نقلا به أو امتزاجه بما يخرجه عن الاسم أو الاسمين ومع الشك والتساوي فيهما في الصفة ولا عارضية ولا معروضية يلحق بحكم المضاف ومع الاختلاف والشك يلحق بالمعروض على اشكال وتطهير مخرج البول منه لا يكون الا به ويدخل مائه في حكم ماء الاستنجاء بشرط عدم التجاوز والإصابة والخليط والتغيير وكذا ما تعدى من الغائط حواشي المخرج الطبيعي أو العادي وتجاوز العادة فعلم أو شك في عدم صدق اسم الاستنجاء عليه ليس من مائه إما ما جاذى (ما حاذى خ ل) المخرج فيجوز تطهيره بغيره مع الامكان (وحصول السراية كما سيجئ بيانها انشاء الله) وان لم ينفصل من غيره وكذا ما اختلط منه بنجاسته بنجاسة من داخل كالدم المصاحب له أو من خارج منه أو من غيره وخليط الطاهر لا يخل من داخل كان أو من خارج وان قضى الأصل بخلافه لقضاء الاطلاق بشمول حكمه كغيره لكثرة مصاحبته وان خرج عن اسمه وما اصابته أو أصابت محله نجاسته من خارج وان لم تتصف بممازجته سواء قلنا باشتداد حكم النجاسة والمتنجسات مع إصابة مثلهما من المماثلات وغيرها أو من خصوص المخالفات أولا لا يجرى فيه حكم الاستنجاء نعم لو قلع المصيب والمصاب عاد حكم الاستنجاء من غير ارتياب من غير فرق بين المايع وغيره واسلام الكافر بعد التخلي قبل الاستنجاء لا يمنع عن الاستنجاء بغير الماء في محل الأجزاء ولو أصاب غائط غيره حين الكفر منع ويستمر الحكم إلى ما بعد الاسلام وامتزاج ما يخرج من مخرج غير عادي ولا طبيعي كامتزاج الخبث الخارجي ولا فرق بين الورودين مع عصمة الماء ورود الماء على المحل وورود المحل على الماء وما ينفعل بالملاقات من دون تغيير فوروده على المحل شرط في التطهير ولو جلس حول ماء فأدار الماء من كفه كفاه لتحقق الغسل بذلك ولا عبرة بالرائحة سواء علقت بالرطوبة الباقية أو بالبدن علم حالها أو جهل وما يخرج من المقعدة حدث مطلقا وخبث بشرط الإصابة للحواشي القسم الثاني الخاص بالغايط السالم عن التعدي وعن الامتزاج أو الاتصال بنجاسة من غير ذلك الغايط أو منه بعد الانفصال أو متنجس به أو بغيره على اشكال ولو كان الخليط في ضمن الغايط فسقط قبل الاستنجاء وقبل إصابة الحواشي أو ما بقى عليها طهر بغير الماء ولو اختص المصاب والخليط بجانب دون جانب كان لكل حكم نفسه فجامع الشرائط من الغايط يطهر بغير الماء وهو الأجسام القالعة للنجاسة مع وجود عينها أو الجارية على محلها مع عدمها مع القابلية لقلعها على فرض وجودها في وجه كما سيجئ بمسحها لا بمجرد الاتصال من حجر أو مدرا وخزف أو حصى أو رمل أو تراب أو خشب أو أعواد أو حيوان أو جزئه أو بعض البدن من كف أو قدم أو صوف أو شعر أو خيوط أو خرق من حرير أو غيره أو قرطاس أو غيرها أو مختلفة لكل مسحة نوع من ظاهر بتمامه أو بجزئه الماسح على اختلاف الوجهين لا نجس ولا متنجس وإن كان يابسا بيابس بكر جزئه المطهر أو كله على اختلاف الوجهين لا يستعمل فيه قبل وإن كان طاهرا من أصله (إذا كان مطهر جاف) كما إذا كان فيه مطهرا لجاف مع جفافه أو متمما للمسحات بعد زوال العين أو بالغسل بعد التنجيس والظاهر عدم الباس بالتبييس وإزالة السطح النجس أو جزء منه جانب اخر فمن استعمل جزءا من بدنه أو من حيوان اخر بطل حكمه فلا يستنجى به ما دام حيا الا ان يبدل ظاهره بباطنه على تأمل جاف احتياطا قالع للنجاسة بالفعل مع وجودها لا يلزق ولا يزلق وبالتقدير مع عدمها ويقوى عدم الاعتبار فيه ان لم يعلق شئ منها فيه مشتمل على عدد الثلث إذ هو أقل العدد ولابد من اتمامه ان زال قبل تمامه وان لم يزل زيد في العدد حتى يزول ولو زال على الزرج الحق به الفرد ندبا بثلث مسحات بها له أو به لها أو على التماسح ولا يكفي مجرد الوضع وان ترتب عليه النقاء فلو تعدد الماسح دون المسح كما إذا مسح بالثلث مع الاجتماع أو تعدد المسح دونه كذوي الجهات أو الطبقات إذا لم يتجاوز حد العادة في العظم بالنسبة إلى هذا العمل إما لو تجاوز كالأرض المتسعة والنخل والشجر ونحوها اغنى تعدد الجهات في التطهير ولو كانت الاحجار أو الخرق مثلا موصولة بواصل لا يخرجها عن اسم التعدد حكم بتعددها وكذا الملتصقة على اشكال والأصابع ان جمعت فكالواحد وان تفرقت فكالمتعدد ولو وجب الماء في مسح الدبر ولم يوجد قيل وجب المسح لتخفيف النجاسة وليس ببعيد لا سيما إذا أزيلت العين والأثر أو العين فقط وكذا القول في مسح البعض ولا اعتبار باللون في المسح ولا الغسل على الأقوى ولو فصل جزء غير مستعمل جائه حكم البكارة على اشكال (كذا في بعض نسخ الأصل وفي الطهارة يجرى من غير اشكال) ولو ثلث الماسح ومسح بكل ثلث على حدة أجزء إذا تقدم كسره على مسحه ويقوى اجراء هذه الأحكام في الطهارة والبكارة ولا بد من مسح الكل ثلثا فلو وزع الثلث على أثلاث المخرج لكل ثلث واحدة احتسبت بواحدة ولم يفسد تطهيرا ولا يشترط فيها كيفية خاصة على نحو الإدارة على الحلقة أو غيره ولا عدم الارتفاع بعد الإصابة ولو كان الماسح خاليا عن الوصف المطلوب كقابليته للقلع ابتداء ثم عاد إلى القابلية في الأثناء فلا عبرة به لارتفاع البكارة عنه قبل القابلية وكذلك العكس ولو شك في العدد بنى على الأقل الا ان يكون كثير الشك عرفا ولو خص الوسط أو أحد الطرفين فقط بالمسح قويت طهارته ولو مسح بثلاثة من أصابعه
(١١٣)