والمستدبر (به) والمستقبل بالغايط يدخلون في الكراهة في وجه والأوجه خلافه ومن بقى له البيضتان فقط بحكم مقطوع الجميع لكن القول بالكراهة هنا أقرب والقول بكراهة الاستقبال والاستدبار في كل من البول والغايط بعيد عن الاستفادة من الاخبار ولو اجتمع الفرضان نهارا و دار الامر بين الاستقبالين رجح استقبال القمر وفي أمر الدوران بين المندوبات والمكروهات في هذا الباب وفي غيره يرجح الثاني بحسب الحقيقة وفيما بين الآحاد ومع ملاحظة الخصوصيات ترعى الميزان وكذا بين الواجبات والمحظورات طبيعة وخصوصية وبين الآحاد ومنها بروز الوجه والفرج للقرصين ومنها استقبال الريح واستدبارها بالبول بل والغايط بل جميع مقاديم البدن بل وجميع ماء خيره مع الكشف وبدونه على نحو القبلة تعبدا أو لخوف الترشح فيخص البول أو مطلق التلوث فيعمه مع الغائط أو لاحترام الملك الموكل بالريح ومع ملاحظة التعليل يظهر من بعض افراده التخصيص بالريح القوي أو بغير من تلوثت ثيابه وبدونه سابقا أو التعميم لما كان على النحو المعتاد أو على وجه التقاطر ومنها التطمح (التطمح) بالبول في الهواء الساكن بالجلوس على محل مرتفع غير محاط كالخلاء ارتفاعا معتدا به من سطح ونحوه تعبدا أو لخشية الرجوع إليه أو لاحترام السكان ان عمت سكناهم الساكن ومنها البول في الأرض الصلبة أو غيرها من كل صلب يقتضي ترشح البول ولا يبعد تسرية الحكم إلى كل ما يخشى منه الترشح من غسالة النجاسات وسيلان الدم ونحوها في كلما عللت كراهته بخوف الترشح ومنها طول الجلوس على الخلاء لأنه يورث الناسور وذو الناسور ربما يورث فيه الدوام ومنها استصحاب دراهم بيض غير مصرورة ومنها الحقن وهو مدافعة البول والحقب وهو مدافعة الغايط للمصلى أو مطلقا وقد يلحق بهما الريح وربما وجبا مع تعذر الطهور وقد يجرى في الطواف وسجود السهو وربما الحق به سجود الشكر والتلاوة وغيرهما من العبادات مع منافاة الاقبال وربما قيل بالكراهة لذاته ومنها دخول الخلاء ومعه شئ من القران أو شئ مكتوب عليه اسم الله تعالى خاتما كان أو غيره وربما الحق به جميع الأسماء والصفات وباقي المحترمات ومنها التخلي على القبر حيث لا يكون محترما وإذا كان محترما كان محرما وربما كان مكفرا و يقوى استثناء قبر الكافر والمخالف ونحوهما من البين ومنها البول خارج الماء مع الدخول فيه أو في الماء مطلقا ويقوى الحاق مطلق القطرات والتغويط به ولالحاق مطلق النجاسات بل مطلق القذارات وجه حيث لا يكون مملوكا للغير خاليا عن الاذن كماء الحمام مثلا ولا ضارا بماء الوقف وشبهه من المشتركات كمياه الأبار والمصانع الموظفة في طرق المسلمين لان له سكانا وفي الراكد أشد كراهة وروى أن من فعل ذلك فحدث عليه شئ فلا يلومن الا نفسه وان البول في الراكد من الجفاء ويورث النسيان وقيل إنه يورث الحصر وفي الجاري يورث السلس ولعل التخلي في باطنه أشد كراهة والقول بان البول في الراكد ليلا أشد كراهة لأنه مسكن الجن دليله أعم من دعواه الا على وجه بعيد والحاق الخارج قبل الاستبراء مع الاشتباه به بعيد والدوام يتبع الابتداء تحريما وكراهة ولا يفرق في تحقق كراهية البول بالماء بين طاهره ونجسه بل لو قيل بذلك مع تغيره بالنجاسة لم يكن بعيدا وتختلف مراتب الكراهة فيه ولا تعويل على ما قد يشم من حديث ان للماء سكانا وحديث ان الملائكة لا تدخل بيتا يبال فيه من تخصيص الماء بالطاهر إذ لولا ذلك لجعل تنجيس الماء عند إرادة البول فيه طريقا لدفع كراهته ولكان السابق بالبول أو بشئ منه يدفع الكراهة عن المتأخر عنه ولو بعد اتصال أول قطرة منه ولكانت أول قطرة من البول دافعة لكراهة باقية حيث ينجسه مجرد الاتصال ولا أظن أحدا يتفوه بذلك والتفرقة بعيدة فكراهة البول بالماء على عمومه ولا يستثنى منه الا ما يصير ماء بسبب البول كالملح والثلج الذائبين بسبب البول فيهما على تأمل في ذلك وربما يستثنى أيضا المياه المعدة لتنظيف الخلوات بالجريان فيها في بعض البلدان كالشام ونحوها لدخوله تحت التطهير ولرجحان هذا الفرض على جهة الكراهة على تأمل وما كان في الخلاء لا عبرة به ويحتمل جريان الكراهة في ورود الماء على البول لغير التطهير على تأمل في ذلك ومنها البول قائما توقيا من البول وخوفا من تلبس الشيطان وعدم خروجه بعد ذلك ومقتضى التعليل الأول التخصيص بغير متلوث البدن والثياب ويستثنى من ذلك المطلى خوفا من حدوث الفتق ومنها الكلام حال التخلي فقد نهى ان يجيب الرجل الأخر أو يكلمه وهو على الغائط وانه من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته وروى إلى أربعة أيام الا بذكر الله تعالى لأنه حسن في كل حال وروى رجحان الاسرار به وسوى الاذان للتنصيص على استثنائه لا من جهة كونه ذاكرا فلا حاجة إلى تبديل الحيعلات بالحولقات كما قيل وسوى أية الكرسي إلى العظيم أو إلى خالدون على اختلاف الرأيين وآية الحمد لله رب العالمين ورد السلام الواجب والصلاة على النبي وآله إذا ذكر اسمه وطلب حاجة يضر فوتها والدعوات المأثورة حال التخلي وقد يلحق بذلك جميع الدعوات وما لم يشتمل على حرفين أو يكون حرفا غير مفهم المعنى فلا باس به واما ما كان من العطاس والتنحنح والتنخم أو البصاق أو الضحك أو البكاء ونحوها غير مقصود به اخراج الحروف فليس من الكلام واما الأنين والتحسر فمن الكلام في وجه ومنها الاستنجاء باليمين وروى أنه من الجفاء ومنها الاستنجاء وفي كفه التي يستنجى بها خاتم فصه من حجر زمزم ويراد ما دخل فيها بالعارض دون المتكون بالمسجد (أو نقول نجر وجر ما منه أو يستثنى) أو تقييده بالخروج مع كناسة ونحوها أو يستثنى ذلك من حكم حصى المساجد أو نقول بحرمة الاخراج وكراهة الاستعمال أو نخرج الكراهة
(١١٨)