(ولو اجتمع الأعمام والأخوال كان للخال - واحدا كان أو أكثر - الثلث، والباقي للأعمام وإن كان واحدا) للنصوص، وهي كثيرة. وعند الحسن (1) وابن زهرة (2) والكيدري (3) والمصري (4) وظاهر المفيد (5) وسلار (6): أن للخال أو الخالة السدس إن اتحد، والثلث إن تعدد وأن للعمة النصف لكونهم كالإخوة والأخوات. والكلية ممنوعة.
(ولو اجتمع الأعمام والأخوال المتفرقون كان للأخوال الثلث) وللأعمام الثلثان، ثم (سدس الثلث للخال أو الخالة من قبل الام) إن اتحد (ولو كان أكثر من واحد كان له ثلث الثلث بالسوية والباقي) وهو خمسة أسداس الثلث أو ثلثاه (لمن تقرب بالأبوين بالسوية أيضا) إلا على قول القاضي (7) (وسقط المتقرب بالأب وسدس الثلثين للعم أو العمة من قبل الام) إن اتحد (ولو كان أكثر من واحد فله الثلث بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين) للذكر ضعف ما للانثى (وسقط المتقرب بالأب).
(ولو اجتمع معهم زوج أو زوجة كان له النصف أو الربع و) دخل النقص على الأعمام خاصة فكان (للخال أو الخالة أو هما من قبل الام وللخال أو الخالة أو هما من قبل الأبوين الثلث) بكماله كما هو لهم إن لم يكن معهم زوج أو زوجة (سدسه لمن تقرب بالأم إن كان واحدا، وثلثه إن كان أكثر بالسوية، والباقي للمتقرب بالأبوين) بالسوية أو أثلاثا (وللعمومة والعمات الباقي بعد سهم الزوجين والأخوال على ما بيناه، سدسه لمن