(الفصل السادس في حساب الفرائض) (وفيه مطلبان):
(الأول في المقدمات، وهي أربع (1)):
(المقدمة الاولى: عادة الحساب إخراج الحصص من أقل عدد ينقسم على أرباب الحقوق، ولا يقع فيه كسر، ويضيفون حصة كل واحد منهم إلى ذلك العدد. فإذا كان) العدد (اثنين قالوا: لكل ابن) مثلا (سهم) وبخطه سهما (من سهمين من تركته، ولا يقولون: التركة بينهما نصفان، ويسمون العدد المضاف إليه أصل المال ومخرج السهام، والمخرج: هو أقل عدد يخرج منه الجزء المطلوب صحيحا، ومخارج الفروض الستة) التي عرفتها (خمسة) يخرج (النصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع من أربعة، والسدس من ستة، والثمن من ثمانية).
(إذا عرفت هذا، فنقول: الورثة إن لم يكن فيهم ذو فرض وتساووا) في الإرث (فعدد رؤوسهم أصل المال، كأربعة أولاد ذكور وإن كانوا يقتسمون للذكر مثل حظ الانثيين، فاجعل لكل ذكر سهمين، ولكل انثى سهما، فما اجتمع فهو أصل المال).
(وإن كان فيهم ذو فرض أو أصحاب فروض، فاطلب عددا له ذلك السهم أو تلك السهام، وينقسم الباقي بعد السهم أو السهام على) عدد (رؤوس باقي الورثة إن تساووا، وعلى سهامهم إن اختلفوا) وذلك بأن تطلب أولا مخرج الفروض فما بقي إن لم ينكسر على من بقي من غير أرباب الفروض فيكفي ما طلبته، كزوج وأبوين وبنين خمسة أو ابنين وبنت فتطلب أولا