(ولو أدى وظائف الكفارة بمد واحد بأن يسلمه إلى واحد ثم يشتريه) مثلا (ويدفعه إلى آخر وهكذا... أجزأه، لكنه مكروه) لكراهة شراء الصدقة لنحو قول الصادق (عليه السلام) في خبر جراح المدائني: لا يصلح شراء الصدقة، والخيانة إذا عرفت (1).
ومالك (2) لم يجوز الشراء.
(ويجوز إعطاء الفقير من الكفارات المتعددة دفعة وإن زاد) المجموع (على الغنى) كما جاز مثله في الزكاة والخمس (ولو فرق حرم الزائد عليه) أي الغنى.
(ويستحب تخصيص أهل الخير والصلاح ومن بحكمهم من أطفالهم).
(تتمة):
قد عرفت أن (كفارة اليمين مخيرة بين العتق والإطعام والكسوة، فإذا كسا الفقير) أي المسكين (وجب أن يعطيه ثوبين مع القدرة وواحدا مع العجز) كما في النهاية (3) والتهذيب (4) والاستبصار (5) والكافي (6) والغنية (7) وظاهر التبيان (8) جمعا بين نحو قولي الصادقين (عليهما السلام) (9) في صحيح الحلبي: لكل إنسان ثوبان، وفي حسن محمد بن قيس: ثوب يواري عورته (وقيل) في السرائر (10)