(وإذا كانت الآلة مغصوبة ملك الغاصب الصيد) فإنه المكتسب له بفعله (وعليه اجرة) مثل (الآلة) لمثل عمله (وكان اصطياده) بها (حراما) و (لا) يلزم منه أن يكون (صيده) أي مصيده حراما عليه أو على غيره بملكه أو أكله أو غير ذلك من التصرفات.
(ولو قتلته الآلة كان حلالا) لأن غاية الأمر أن يكون قتله أو اكتسابه حراما، وهو لا يستلزم حرمة المكتسب إلا أن يقتضي النهي الفساد مطلقا.
(المقصد الثالث في أسباب الملك) للصيود (وهي أربعة) ترجع إلى واحد وهو الاصطياد (إبطال منعته) بكسر جناحه أو نتفه مثلا لا بالإعياء، (وإثبات اليد) عليه بنفسه أو بمملوكه أو وكيله، (وإثخانه) بالجرح وإن لم يبطل منعته بعد، (والوقوع فيما نصب آلة للصيد).
(و) قد يحصل من ذلك أن (كل من رمى صيدا لا يد لأحد عليه ولا أثر ملك فإنه يملكه إذا صيره غير ممتنع وإن لم يقبضه فإن أخذه غيره دفع إلى الأول) وجوبا ولم يملكه.
(وما يثبت في آلة الصيد - كالحبالة والشبكة - يملكه ناصبها وكذا جميع ما يصطاد به عادة. ولو انفلت قبل قبضه بعد إثباته) بالآلة (لم يخرج عن ملكه، وكذا لو أطلقه من يده) ولو (ناويا لقطع ملكه عنه) وفاقا للشرائع (1) للأصل، وخروج نية الإخراج عن الأسباب المذكورة للخروج في النصوص والفتاوى، نعم يفيد الإباحة لغيره. (وقيل: هنا) أي إذا نوى القطع (يخرج) عن ملكه لزوال علته وهي ثبوت اليد عليه بنية التملك، وفيه: أن علته