لتساويهما حينئذ في السبب (وكان لابن الابن الذي كان حيا عند موت أبيه على الأول) لأنه الذي ورث الولاء.
(ولو مات السيد عن أخ من أب وابن أخ من الأبوين، فمات الأخ من الأب عن ابن ثم مات العتيق، فماله لابن الأخ من الأبوين) خاصة على المختار من أن الولاء لا يورث (وعلى الآخر هو لابن الأخ من الأب) خاصة، والكل ظاهر.
(والزوج والزوجة) للعتيق (يرثان نصيبهما الأعلى) إذا لم يكن له ولد (والباقي للمنعم أو لمن يقوم مقامه عند عدمه) لما عرفت من أنهما لا يحوزان المال، مع أي وارث كان إلا الإمام. خلافا للحلبي في الزوج فرد عليه الباقي (1).
(الثاني ولاء تضمن الجريرة):
(ومن تولى إلى أحد) أي اتخذه وليا. والتعدي بإلى لتضمين معنى الركون بأن (يضمن حدثه ويكون ولاؤه له، صح وثبت به الميراث) عندنا، خلافا للشافعي (2) (لكن مع فقد كل مناسب) يرث (ومعتق) له الولاء أو من يقوم مقامه. (ويرث مع الزوج والزوجة فلهما نصيبهما الأعلى والباقي للضامن) كما مر (وهو أولى من الإمام) بالنصوص (3) والإجماع (ولا يتعدى الميراث الضامن) إلى أقاربه، للأصل من غير معارض (فلو مات المضمون ورثه الضامن مع فقد النسب والمعتق).
(ولو مات الضامن أولا) ثم مات المضمون (لم يرثه أولاده) أي الضامن (ولا) سائر (ورثته، ولا يرث المضمون الضامن) للأصل إلا إذا دار الضمان.