المقطوع كما نص عليه في التحرير (1) لكونه بعد التذكية. وفي المبسوط: لا يجوز تقطيع لحمها قبل أن تبرد، فإن خولف وقطع قبل أن تخرج الروح لا تحل عندنا (2).
وفي الكافي: ما قطع منها قبل البرد ميتة (3) قال الشهيد: وفيه بعد (4). (و) يكره (إبانة الرأس على رأي) كما عرفت، وكلامه هنا وفي غيره ظاهر في مغايرتها للنخع.
(ووقت) ذبح (الأضحية ما بين طلوع الشمس) يوم النحر (إلى غروبها) آخر التشريق فيدخل فيه الليالي، أو طلوعها من كل يوم إلى غروبها منه فلا تدخل، فإن في الدخول وجهين تردد فيهما في التحرير (5). وفي ابتداء الوقت وجهان، أحدهما أنه بعد مضي مقدار الصلاة والخطبتين.
(ويكره الذبح ليلا إلا مع الضرورة) لنهي النبي (صلى الله عليه وآله) عنه (6) وقول الصادق (عليه السلام) في خبر أبان بن تغلب: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر، ويقول: إن الله جعل الليل سكنا لكل شيء، قال أبان:
قلت جعلت فداك فإن خفنا؟ قال: فإن كنت تخاف الموت فاذبح (7).
(و) يكره (يوم الجمعة قبل الزوال) لقول الصادق (عليه السلام) في خبر الحلبي: كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يكره الذبح وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلا عن ضرورة (8).
(ويستحب متابعة الذبح حتى يستوفي أعضاءه الأربعة) احترازا عن أن يموت قبل الاستيفاء فيحرم، ولا يجب - كما قيل (9) - للأصل، وامتثال الأمر إذا