وقيل (1): تصح من أربعة وعشرين لأن فيها سدسا وثمنا فيضرب وفق أحدهما في الآخر يبلغ ما ذكر، فلو كانت البنت حرة لكان لها ثلاثة أرباعها ثمانية عشر، والآن لها نصفها تسعة، والباقي للأم. وفيه: أن السدس إنما يكون لو كانت البنت حرة ولا ثمن حينئذ والثمن على التبعيض ولا سدس حينئذ (ولو كان معها زوجة فلها الثمن ونصف الثمن) لأن البنت إنما حجبتها عن نصف الثمن (ولو كان معها أخ من ام ولم نقل بالحجب فله نصف السدس) لحجب نصفه بنصف حرية البنت، فله واحد من اثني عشر، وللبنت ستة، والباقي لسائر الأقارب (وهذا) الذي ذكر قبل الفروع من الإرث بقدر الحرية والحرمان بقدر الرقية (ضابط كلي يستخرج منه ما يرد عليك من فروع هذا الباب) وهو باب تبعض الرقية (فإنها كثيرة لا تنحصر) وللاستخراج طرق متعددة كما عرفت، ففي بعضها يجري الجميع، وفي بعضها بعضها وقد يتفق المؤدى مع اختلاف الطرق وقد يختلف باختلافها.
(الثاني عشر: لو اشتري) مملوك (واعتق) لتوريثه المال لظن الانحصار فيه (ثم ظهر الوارث فالأقرب بطلانهما) لاشتراط صحتهما بعدم الوارث. ويحتمل الصحة بناء على الاشتراط بعدم ظهوره عندهما لتعلق الأحكام بما يظهر للمكلفين لا الواقع وضعفه ظاهر.
(خاتمة):
(قد يحصل) ال (منع) من (الإرث بأسباب اخر):
(الأول: اللعان، فإنه يقطع) علقة (النكاح، ولا يرث أحد الزوجين صاحبه وإن وقع في المرض) لحصول البينونة وخروجها عن الزوجية، ونحو قول علي (عليه السلام) في خبر زيد فيمن ماتت زوجته قبل اللعان: تخير واحدة من ثنتين،