(الخامس: السموم القاتلة) أو الممرضة (قليلها وكثيرها) إلا أن تصلح بما يزول معه ضررها، أو يقوي مزاج المتناول حتى لا يضره بتناولها (ولا بأس باليسير مما لا يقتل) ولا يمرض (قليله كالأفيون والسقمونيا وشحم الحنظل) إلا إذا لم يكن في شجرته غير واحد. فقد قيل: إنه يسهل إسهالا مفرطا وربما أهلك (والشوكران) ويقال له شيكران بإعجام الشين واهمالها وهو نبت ساقه كساق الرازيانج وورقه كورق القثاء وله زهر أبيض وبزره كالأنيسون (إذا مزج بغيره من الحوائج) يحتمل الاختصاص بالشوكران لأنه يعد من السموم وقلما يستعمل وحده، والتعلق بالجميع فإن الأغلب في الكل أن يخلط بالغير.
(ولا يجوز الإكثار منه) أي مما لا يضر قليله ويضر كثيره (كالمثقال) من المذكورات ونحوها (وبالجملة ما يخاف معه الضرر) من المقدار.
(المطلب الخامس المايعات) (ويحرم منها خمسة):
(الأول: لبن ما يحرم أكله كالذئبة والهرة واللبوة والمرأة إلا للصبي) بل الطفل مطلقا، فلا يحرم على المكلف سقيه شيئا من ذلك، خصوصا لبن المرأة إلا ما زاد على حولين بأكثر من شهرين، فظاهر الأكثر الحرمة وقد مر. ويدل على حرمة اللبن ما يدل على حرمة ذات اللبن إن لم يقيد بلحمها كالخنزير في الآية (1).
ولكن لا شبهة في حرمة لبنه، للنجاسة. واستلزام حرمة اللحم لحرمة اللبن مما لا دليل عليه، إلا أن يكون إجماع.
(ويكره لبن مكروه اللحم كالأتن مائعه وجامده) قطع به جماعة، ولا أعرف دليله، والأخبار نافية للبأس من ألبان الأتن، كصحيح العيص ذكر: أنه