يصح التبرع عن الحي (وإلا) يكن بإذنه (فلا) يصح بلا إشكال إلا إذا قلنا بملكه أو كان مبعضا قد ملك بجزئه الحر ما يمكنه به (وكذا يبرء لو أعتق عنه) أو أطعم أو كسا عنه (المولى) لأنه لا فرق بالنسبة إليه بين فعل نفسه بإذن المولى وفعل المولى عنه، لأنه لا يملك شيئا، نعم لو قلنا بملكه بالتمليك ولم يجزئ تبرع الأجنبي لم يصح، إلا أن يفعل ذلك العبد نفسه بإذن المولى (ولو حلف بغير إذن مولاه لم ينعقد على قول علمائنا) كما عرفت (فإن حنث فلا كفارة) عليه (ولا بعد العتق وإن لم يأذن له المولى فيه) أي الحنث، وأما على ما احتمله سابقا من انعقاد يمينه وأن لمولاه حلها فإن حنث بإذنه فلا كفارة وإلا كانت عليه.
(ولو أذن في اليمين انعقدت فإن حنث بإذنه كفر بالصوم، ولم يكن للمولى منعه) منه، فإن إذنه للحنث مستلزم لإذنه في لازمه (ولو قيل بمنع المبادرة) إلى ضيق الوقت بظن العجز (أمكن) لأنها لا تلزم الحنث.
(ولو حنث بغير إذنه) بعد أن كان الحلف بإذنه (قيل) في المبسوط (له منعه من التكفير وإن لم يكن الصوم مضرا) به في بدنه وعمله كما في الشتاء، قال: لأنه إذا أذن له في اليمين فقد منعه من الحنث بها (1) وأما عدم الفرق بين أن يضر به الصوم أو لا، فلعموم الأخبار والفتاوي (وفيه نظر) من ذلك، ومن أن الإذن في اليمين يقتضي لزومها، وهو لزوم الكفارة بالحنث، وملزوم الملزوم ملزوم.
(ولو حنث بعد الحرية كفر كالحر، وكذا لو حنث ثم أعتق قبل التكفير) لأن العبرة كما عرفت بحال الأداء، وللعامة (2) أقوال اخر بناء على اعتبار حال الوجوب وأغلظ الحالين أو الأغلظ من الوجوب إلى الأداء.
(ويكفي ما يواري الرضيع) للعموم وإن أمكنه ما يواري الكبير كما مر