من) الحبوب و (الثمار إلا بعد إزالة الدود عنه) لما عرفت من حرمة الحشرات من غير مخصص، خلافا لبعض العامة (1) فجوزوا تارة أكلها مع ما فيه لا منفردة، واخرى مطلقا (2). (ويكفي) في حل الطعام (الظن) للزوال، لتعذر العلم غالبا، مع أصل العدم.
(الثاني): محرمات الذبائح (يحرم من الذبيحة الدم) المسفوح بالنص (3) والإجماع (والفرث والطحال والقضيب والأنثيان) لا نعرف في شيء منها خلافا (والمثانة والمرارة والمشيمة والفرج - ظاهره وباطنه - والنخاع) وهو الخيط الأبيض في وسط الفقار (والعلباء) بالكسر وهما علباوان وهما عصبتان عريضتان صفراوتان ممدودتان من الرقبة على الظهر إلى عجب الذنب (والغدد وذات الأشاجع) وهي كما في التحرير (4) والسرائر (5) اصول الأصابع التي تتصل بعصب ظاهر الكف، الواحد أشجع.
ومنه قول لبيد:
وإنه يدخل فيها إصبعه * يدخلها حتى يواري أشجعه واختلف فيه اللغويون، فقيل: الأشاجع هي العصب الممدود ما بين الرسغ إلى اصول الأصابع (6). وقيل: العظام التي تتصل الأصابع بالرسغ (7) والمراد هنا ما جاوز الظلف وقال الراوندي في فقه القرآن: وهو موضع الذبح ومجمع العروق (8) (والحدق) هو السواد (وخرزة الدماغ) وهي كالغدة بقدر الحمصة في وسط