خلافا لابني زهرة (1) وإدريس (2) وظاهر السيد (3) والمحقق (4) للأصل، وكون الصوم واجبا والتتابع واجبا آخر، ومنع توقف التكفير عليه مع عموم العلة المنصوصة، واحتمال الخبرين الفرق بينها وبين غيرها في قبوله التفريق اختيارا بعد النصف أو التجاوز عنه بخلافها، ويكون المراد بها إياها ونحوها مع أن الأول لا ينص إلا على وجوب التتابع ولا كلام فيه.
(ووطء المظاهر يقطع التتابع وإن كان ليلا على رأي) وفاقا للشيخ (5) لاشتراط كون الشهرين من قبل أن يتماسا في نص الكتاب (6) وخلافا لابني إدريس (7) وسعيد (8) لأن الآية إنما دلت على وجوب الإتيان بهما قبل المسيس، ولا يستلزم ذلك وجوب الاستئناف مع أصل البراءة وقد مر في الظهار.
(الطرف الرابع في الإطعام) (وإذا عجز في) بعض الكفارات (المرتبة عن الصيام انتقل فرضه إلى الإطعام ويجب إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد) وفاقا للصدوقين (9) والمفيد (10) وسلار (11) وابن إدريس (12) والمحقق (13) للأصل، وكفايته غالبا، والأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في كفارة قتل الخطأ في صحيح ابن سنان: فإن لم يستطع، أطعم ستين مسكينا، مدا مدا (14) وفي كفارة الإفطار في رمضان في صحيح