(فإن اضطر استعمل) اتفاقا، ولعله يكفي في الاضطرار عدم كمال العمل بدونه، والأولى الاقتصار على (ما لا دسم فيه) ليسهل عليه تطهير اليد إن تنجست به ولا يتعدى نجاسته إلى الثوب ونحوه (وغسل يده) إن تنجست به إذا احتاج إلى طهارتها. فعن برد الإسكاف قال للصادق (عليه السلام): إني رجل خراز لا يستقيم عملنا إلا بشعر الخنزير نخرز به، قال: خذ منه وبرة فاجعلها في فخارة، ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه، ثم اعمل به (1). وقال في خبر آخر له: خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به، وما لم يكن له دسم فاعملوا به، واغسلوا أيديكم منه (2).
وقال (عليه السلام) في خبر آخر: خذ منه فاغسله بالماء حتى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه، ثم اجعله في فخارة جديدة في ليلة باردة، فإن جمد فلا تعمل به، وإن لم يجمد ليس عليه دسم فاعمل به، واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة، قال: قلت:
ووضوء؟ قال: لا، اغسل اليد كما تمس الكلب (3).
(ويجوز الاستقاء بجلد الميتة لغير الطهارة) وفاقا للصدوق (4) والشيخ (5) وجماعة، للأصل، وظهور إطلاق الآية (6) في حرمة التناول، وخبر الحسن بن علي قال لأبي الحسن (عليه السلام): إن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها؟ فقال: هي حرام فقال: فنستصبح بها؟ فقال: أما تعلم أنه يصيب اليد والثوب وهو حرام (7) لدلالته على أن حرمة الاستصباح للتحرز عن التنجس بها مع عدم الفارق بين الألية والجلد، وخبر الحسين بن زرارة عن الصادق (عليه السلام) في