المعجمة الساكنة على المهملة وكسر الميم من الذرة، وقيل (1): من الشعير والحنطة ونحو ذلك من الحبوب.
(والفقاع) وهو شراب يتخذ من الشعير يعلوه الزبد والفقاقيع، ولذا يسمى به ويسمى العنبي أو الأسكركة (كالخمر بالإجماع) كما في الانتصار (2) (في جميع الأحكام) من الحرمة والنجاسة وحد الشارب ورد شهادته ونحو ذلك (إلا في اعتقاد إباحته وإباحة بيعه، فإنه لا يقتل معتقده) كما يقتل معتقد ذلك في الخمر، لأنه ليس مثلها في ضرورية الحرمة من الدين.
(والعصير) العنبي وإن لم يشتد (إذا غلى حرام) إجماعا (نجس) كما في الدروس (3) واشتهر بين المتأخرين أو مطلقا كما أطلق الأكثر ومنهم المصنف في كتبه (4) ونص في السرائر على التعميم (5) وستسمع عبارته، ويأتي في القضاء:
أنه لا بأس بعصير التمر والبسر وإن غلى ما لم يسكر على قول (سواء غلى من قبل نفسه أو بالنار) أو بالشمس، للعموم. وفي الوسيلة: إن غلى بنفسه حرم ونجس، وإن غلى بالنار حرم خاصة (6). ولا نعرف له مستندا (ولا يحل حتى يذهب ثلثاه) بنفسه أو بالنار أو بالشمس، وقال الصادق (عليه السلام) في خبر عبد الله بن سنان: العصير إذا طبخ حتى يذهب منه ثلاثة دوانيق ونصف، ثم يترك حتى يبرد فقد ذهب ثلثاه وبقي ثلثه (7) (أو يصير خلا) فيحل بأحد الأمرين كما في الشرائع (8)