يحجب الأخ من الام ولد الأخ من الأب وإن كان أقرب منه، كما أن الجد الأدنى لا يحجبه، لأن الأقرب إنما يحجب الأبعد مع اتحاد الجهة وهو إن تم أدى إلى أن الأخ للأب أيضا لا يحجب أولاد الأخ للأم. وقد نص فيه على موافقة المشهور، وقال: لأنه أقرب ببطن وقرابتهما من جهة واحدة. والفرق غير ظاهر. وسائر الأصحاب إنما حكوا عنه إرث ولد الأخ للأبوين مع الأخ للأم، واستدلوا له باجتماع سببين له، وردوه بأنه إنما يفيد مع التساوي في الدرجة (ويرث كل منهم نصيب من يتقرب به، فإن كان واحدا فله) تمام (النصيب، وإن كان أكثر اقتسموه بالسوية، إن كانوا ذكورا أو إناثا، أو اختلفوا وكانوا من قبل الام).
(ولو اختلفوا من قبل الأب أو الأبوين كان للذكر مثل حظ الانثيين) ولا عمل عندنا على خبر محمد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)، قال له: بنات أخ وابن أخ، قال: المال لابن الأخ، قال: قرابتهم واحدة، قال: العاقلة والدية عليهم، وليس على النساء شيء (1) وهو مع الضعف يحتمل الإرث بالولاء وحكاية ما عندهم.
وأيضا إذ كانوا يرثون نصيب من يتقربون به (فلأولاد الأخ للأب أو لهما إذا انفردوا المال) قرابة لا فرضا، واحدا أو متعددا، ذكرا أو انثى، أو بالتفريق إذ لا فرض للأخ (وإن اجتمعوا مع ذي فرض فلهم الباقي) إذ لا فرض لهم (ولأولاد الأخت للأبوين أو للأب مع عدم المتقرب بالأبوين النصف) فرضا (والباقي يرد عليهم إن لم يشاركهم غيرهم).
(ولو كانوا أولاد أختين فصاعدا كان لهم الثلثان) فرضا (والباقي يرد عليهم) وإن كان واحدا لجواز اتفاقه عند تباعد الدرجة.
(ولو دخل الزوج أو الزوجة عليهم كان له نصيبه الأعلى، والباقي لهم).
(ويقوم أولاد كلالة الأب مقام أولاد كلالة الأبوين مع فقدهم، ولا يرثون معهم شيئا).