ولا يرث ابن العم مع العم، ولا ابن الخال مع الخال إلا أن تختلف أسبابهما في النسب، ككون العم لأب وابن العم لأب وام (1). وما سمعته من العلة التي ذكرها هو والصدوق أيضا يفيد العموم.
(ولو اجتمع مع العم وابن العم خال أو خالة، فالأجود حرمان ابن العم، ومقاسمة الخال والعم) المال بينهما وفاقا للعماد القمي (2) وابن إدريس (3)، لأن الخال يحجب ابن العم، لكونه أقرب، ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر سلمة بن محرز في ابن عم وخالة: المال للخالة، وفي ابن عم وخال، المال للخال (4) والعم إنما يحجب بابن العم إذا ورث. (ويحتمل حرمان العم وابن العم) كليهما كما يقوله الشيخ سديد الدين الحمصي (5) لحجب العم بابن العم وحجبه بالخال (و) يحتمل (حرمان الخال والعم) فإن العم محجوب بابن العم فكذا الخال، للتساوي في الدرجة. وهو في غاية الضعف، فإن العمدة في الحجب هو الإجماع والنص، ولا شيء منهما في الخال، ولا يجدي التساوي وإلا لحجب به (6) وإن لم يكن عم. ويحتمل حرمان العم خاصة كما قاله الراوندي (7) والمصري (8) لوجود المقتضي لحرمانه، وهو وجود ابن العم وانتفاء المانع من الحجب، وانتفاء المقتضي لحرمان الخال أو ابن العم، فإن العم لا يحجب الخال، فابن العم أولى وإن كان هنا أولى من العم. والخال إنما يحجب ابن عم لا يكون أولى من العم فإنه إذا لم يحجب العم فأولى أن لا يحجب أولى منه. وذكر في المختلف الاحتمالات سوى