الأخبار (1) على خروجها عن الكفن. والأقوى دخولها ودخول القلنسوة دون الخف والنعل ونحوهما، ودون لباس الحرب من الدرع والمغفر ونحوهما إلا إذا اعتبرنا ما تضمن الدرع من الأخبار (2).
(الفصل الثاني في ميراث) الطبقة الثانية وهم (الإخوة) وأولادهم (والأجداد) (ومطالبه ثلاثة):
(الأول في ميراث الإخوة):
(للأخ من الأبوين والأب المنفرد) عمن يرث معه (المال) قرابة، ولقوله تعالى " وهو يرثها " (3) يعني جميع مالها إن لم يكن لها ولد، كذا قاله الباقر (عليه السلام) في حسن بكير ومحمد بن مسلم (4) (فإن تعددوا تشاركوا بالسوية).
(وللأخت من قبل الأبوين أو الأب المنفردة النصف) فرضا (والباقي يرد عليها).
(ولو تعددت فلهما أولهن الثلثان بالسوية) فرضا (والباقي) يرد عليهن يقسم (بينهن بالسوية).
(ولو اجتمع الذكور والإناث فالمال لهم، للذكر ضعف الأنثى) كل ذلك بنص الكتاب (5) والإجماع.
(ويمنع المتقرب بالأبوين مطلقا) ذكرا أو انثى (المتقرب بالأب