(الفصل الخامس في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم) (إذا مات اثنان) مجتمعان (فصاعدا) معا (بسبب) واحد (كهدم أو غرق، أو شبههما على رأي) وفاقا للنهاية (1) والكافي (2) والوسيلة (3) والجامع (4) والرسالة النصيرية، للاشتراك في الاشتباه الذي هو العلة. وهو ممنوع، والأقوى الاقتصار على المنصوص (5) كما يظهر من الأكثر، ونص عليه المفيد (6) وجماعة، وقد روي أن قتلى اليمامة وصفين والحرة لم يورث بعضهم من بعض (7) (واشتبه تقدم موت أحدهم وتأخره، ورث بعضهم من بعض بشروط) أربعة:
(الأول: أن يكون لهم أو لأحدهم مال، فلو لم يكن هناك مال لأحدهم لم يكن ميراث) وهو من الظهور بحيث كان الأولى الإعراض عنه.
(الثاني: أن يكون الموارثة ثابتة من الطرفين، فلو ثبت من أحدهما سقط هذا الحكم، كأخوين غرقا ولأحدهما ولد) فلا يرثه الأخ الآخر ولا يرث هو الآخر لأن الحكم ثبت على خلاف الأصل فيقتصر على اليقين المنصوص من التوارث. قال المحقق الطوسي: وقال قوم: بل يورث من الطرف الممكن، قال: والأول أقرب، ويمكن أن يستدل عليه بالإجماع وغيره.
(الثالث: أن يكون الموت بسبب) ظاهر من خارج (كالغرق والهدم، والأقرب في غيرهما من الأسباب ثبوت الحكم) لما عرفت. (فلو ماتوا لا بسبب) كذلك (كحتف أنفهما سقط هذا الحكم) اتفاقا، كما في الشرحين (8).