ومنع الشيخ في الحائريات من أكل غير ثمرة النخل، قال: الرخصة في الثمار من النخل، وغيره لا يقاس عليه، لأن الأصل حظر استعمال مال الغير (1).
قلت: ما عرفناه من الرخصة عامة.
وقال أبو علي: ليناد صاحب البستان والماشية ثلاثا ويستأذنه، فإن أجابه، وإلا أكل وحلت عند الضرورة، ولمن أمكنه رد القيمة كان أحوط (2).
(الفصل الثاني في حالة الاضطرار) (ومطالبه ثلاثة):
(الأول: المضطر) (وهو كل من يخاف التلف على نفسه) أو غيره من محترم - كالحامل تخاف على الجنين، والمرضع على الطفل - (لو لم يتناول) كان التلف لنفس عدم التناول أو لإتلاف الغير له بأن اكره عليه، أو وجب عليه التناول تقية للخوف من إتلاف، أو هتك عرض، أو تحمل مشقة لا تتحمل عادة (أو) يخاف (المرض) بتركه. ولا يدخل فيه صداع غير متناه في الشدة ونحوه (أو الضعف المؤدي إلى التخلف عن الرفقة مع ظهور العطب) بالتخلف على نفسه أو دابته، أو نفس محترمة، بل مال محترم له أو لغيره، يضر به أو بمالكه أو غيرهما تلفه، أو مطلقا (أو) الضعف المؤدي إلى ضعف الركوب أي يخاف (ضعف الركوب) أو المشي أي الضعف عنهما (المؤدي إلى خوف التلف) على نفس محترمة أو عرض أو مال محترم، أو إلى مرض.
(ولو) كان مريضا و (خاف) بترك التناول (طول المرض أو عسر علاجه فالأقرب أنه مضطر) لصدق الاضطرار عليه عرفا، ونفي الحرج في