قطعت الأعضاء الأربعة قبل الموت، ولأنه إن قطع عضو منها فبقى حيا مستقرة الحياة أياما ثم قطع الباقي حل اتفاقا. وفيه: أن من البين أن قطع الأربعة إنما يجب إذا تحققت فالذبح هنا قطع الباقي، ولذا لو انقطع البعض من غير أن يقطعه الذابح بشروط التذكية ثم قطع الباقي بشروطها حل. ووجه الوجوب أنه المتبادر، ولا يتم إلا إذا وجد نص في الأخبار على كيفية الذبح بقطعها ونحوه وليس في النصوص إلا أنه إذا فري الأوداج حل (1) وإنه عند التراخي لا يكون لقطع بعضها مدخل في زوال استقرار الحياة. والكبرى ممنوعة كما يظهر الآن. (فلو قطع البعض وأرسله ثم استأنف قطع الباقي فإن كان بعد الأول حياته مستقرة حل) اتفاقا، وإلا لزم وجود حيوان محلل حي لا يقبل التذكية. (وإلا حرم على إشكال: لاستناد إزهاق الروح) بالكلية (إلى) مجموع (الذبح) الذي هو مجموع القطعين وإن استند إلى الأول ذهاب الاستقرار، ومن أن ذهاب الاستقرار بمنزلة الموت وقد استند إلى الأول.
(ولو ذبح من القفاء أو قطعت الرقبة وبقيت أعضاء الذبح فإن أسرع في الذبح حتى انقطع الحلق) بانقطاع الأعضاء الأربعة (قبل أن ينتهي) المذبوح (إلى حركة المذبوح) أي إلى عدم استقرار الحياة (حل، وإن بقيت حياته) بقطع الرقبة (غير مستقرة حرم، وكذا لو عقرها السبع) أو جرح بغير ذلك.
(ولو شرع في الذبح فانتزع آخر حشوته) بالضم والكسر أي أمعاءه (معا أو فعل) الآخر من غير ذلك (ما لا يستقر معه الحياة حرم) لأنهما كآلتين للصيد اشتركتا في عقره إحداهما جامعة للشروط دون الاخرى، فإن الحل مشروط بالموت بالتذكية، وهنا غير معلوم.