فوجد لها زوجا؟ قال: عليه الجلد وعليها الرجم، لأنه تقدم بعلم وتقدمت هي بعلم، وكفارته إن لم يقدم إلى الإمام أن يتصدق بخمسة أصيع دقيقا (1) لعموم وجدان الزوج لها للباقية على الزوجية والمعتدة الرجعية، ولا فارق بين العدة الرجعية والبائنة. والأقوى الاستحباب وفاقا للمحقق (2) وابن إدريس (3) لضعف المستند مع الأصل. وفي الانتصار: أن على من تزوج امرأة لها زوج وهو لا يعلم خمسة دراهم، وحكى عليه الإجماع (4) قال ابن إدريس: ولم أجد أحدا من أصحابنا موافقا له على هذا القول، والأصل براءة الذمة، وشغلها بهذه الكفارة يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليها من كتاب ولا إجماع ولا تواتر أخبار (5).
(ومن نام عن) صلاة (العشاء حتى خرج نصف الليل، أصبح صائما ندبا على رأي) وفاقا لابن إدريس (6) والمحقق (7) وأطلق الشيخان (8) وجماعة أنه يصبح صائما، وصرح السيد بالوجوب في الانتصار وادعى الإجماع عليه (9) وفي مرسل عبد الله بن المغيرة عن الصادق (عليه السلام)، في رجل نام عن العتمة ولم يقم إلا بعد نصف الليل؟ قال: يصليها ويصبح صائما (10) وهو مع الضعف ليس نصا في الوجوب ولم يثبت الإجماع، ولذا كان المختار الندب.
(وكفارة الإيلاء مثل كفارة اليمين) لأنه يمين.
(ومن ضرب عبده فوق الحد استحب عتقه كفارة لفعله) لأنه فعل