بطهارة العامة مع كونهم من المنافقين الذين هم أشد الكفار كفرا لذلك.
(وذكاة السمك إخراجه من الماء حيا) بل خروجه من الماء حيا مع أخذه حيا كما سيظهر. (و) لا خلاف في أنه (لا يشترط التسمية) كما نطقت به النصوص كحسن الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن صيد الحيتان وإن لم يسم، قال: لا بأس به (1).
(ولو) لم يخرجه من الماء بل (وثب) وخرج منه بنفسه (فأخذه حيا حل) اتفاقا كما في صحيح علي بن جعفر، سأل أخاه عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد من النهر فماتت هل يصح أكلها؟ قال: إن أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها وإن ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها (2) (ولو) وثب ولم يأخذه بل (أدركه بنظره فالأقرب التحريم) وفاقا للأكثر، لنحو هذا الخبر، وقول الصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي: إنما صيد الحيتان أخذه (3) ولأبي بصير إنما صيد الحيتان أخذها (4). وخلافا للنهاية ونكتها (5) لقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر سلمة ابن أبي حفص إذا أدركتها وهي تضطرب وتضرب بيديها وتحرك ذنبها وتطرف بعينها فهي ذكاتها (6) والإدراك في الأخذ أظهر منه في الإحساس وخبر عبد الله بن بحر عن رجل عن زرارة، قال: قلت: السمك يثب من الماء فيقع على الشط فيضطرب حتى تموت، فقال: كلها (7) ولعموم نحو " الحيتان ذكي " و " أحلت لنا " و