(ويكره الإسلاف في العصير) وفاقا للشيخ قال: لأنه لا يؤمن أن يطلبه من صاحبه ويكون قد تغير إلى حال الخمر (1). ويؤيده خبر يزيد بن خليفة: كره أبو عبد الله (عليه السلام) بيع العصير بتأخيره (2). وأباحه ابن إدريس (3) لأن الحق في السلف إنما يتعلق بالذمة وإنما يتم الدليل لو تعلق بالعين. واعتذر في المختلف (4) بجواز أن يكون أراد بالإسلاف العقد على العين مع اشتراط تأخير التسليم، وجواز أن يتعذر على البائع عند الحلول غير العين التي عنده وقد استحالت خمرا ويكفي ذلك في الكراهة. (و) كره المحقق (أن يؤمن على طبخه من يستحل شربه قبل ذهاب ثلثيه إذا كان مسلما) (5) وهو خيرة التحرير (6) والتلخيص (7) والإرشاد (8).
(وقيل) في النهاية (9) والسرائر (10) والجامع (11) (بالمنع، وهو أجود):
لأنه إذا غلى اشترط في حله وطهارته إذا كان نجسا ذهاب الثلثين، والأصل العدم، ولم يعارضه ظاهر. ولخبر معاوية بن عمار سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل من أهل المعرفة بالحق يأتيه بالبختج ويقول قد طبخ على الثلث وأنا أعرف أنه يشربه على النصف، فقال: خمر، لا تشربه (12). وإذا حرم بمجرد كونه ممن يشربه على النصف فمع استحالته أولى، وإذا حرم مع إيمانه وإخباره فبدونهما أولى.
وصحيح علي بن جعفر سأل أخاه (عليه السلام) عن الرجل يصلي إلى القبلة لا يوثق به أتى بشراب يزعم أنه على الثلث فيحل شربه؟ قال: لا يصدق إلا أن يكون مسلما