عند القدرة على الفداء. وفصل في الخلاف (1) والمبسوط (2) والسرائر (3) وفي التهذيب (4) والاستبصار (5) في وجه بأنه إن كان الصيد حيا أكل الميتة مطلقا، لأنه إذا ذبح الصيد كان ميتة.
(أما لو وجد لحم الصيد) الذي ذبحه المحل في الحل (كان أولى من الميتة، لأن تحريمه) أخف من وجوه: منها أنه طاهر، ومنها أنه (خاص) بالمحرم، ومنها أنه لا يضر، ومنها أنه لا ينفر عنه الطباع. ولكن الشيخ أطلق الحكم في اللحم. وفصل ابن إدريس بأنه يأكله إن قدر على الفداء وإلا فالميتة (6).
والأخبار متخالفة الظواهر، ففي الحسن أن الحلبي سأل الصادق (عليه السلام) عن المحرم يضطر فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد أما يحب أن يأكل من ماله؟ قال: بلى، قال: إنما عليه الفداء فليأكل وليفده (7). وفي خبر إسحاق: أن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا اضطر المحرم إلى الصيد وإلى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له (8). فجمع بينهما ونحوهما بوجوه: منها الفرق بين التمكن من الفداء وعدمه، ومنها الفرق بين لحم الصيد والحي منه، ومنها التقية، ومنها احتمال الثاني أن لا يكون وجد الصيد أو لم يتمكن منه وإن اضطر إليه.
(ويحل له الشبع حينئذ) أي إذا أكل الصيد ذبحه ثم أكله أو أكل المذبوح، لأنه إذا فدى سقط الإثم عنه. ومنع منه في غيره، وأوجب الاقتصار على ما يمسك