" لا كلمته أبدا " فإنه معروف في تأكيد النفي (ولو حلف: أن يقضيه حقه في وقت، فقضاه قبله لم يحنث إن أراد عدم تجاوز ذلك الوقت، وإلا حنث) بناء على ما تقدم من الحنث بإتلاف ما حلف على أكله غدا قبله (ولو كان) الموقت (غير القضاء حنث بتعجيله) من غير تفصيل، لأن الغالب فيه قصد التوقيت لا عدم التجاوز، وإلا فلا فرق في إتيان التفصيل في الكل.
(الفصل الرابع في اللواحق) (يكفي في الإثبات الإتيان بجزئي من الماهية في وقت ما) إن لم توقت لأن الماهية تحصل في ضمن جزئي (ولابد في النفي من الامتناع عن جميع الجزئيات في جميع الأوقات) لأنها لا ترتفع إلا بارتفاع جميع الأفراد (إلا أن يعين جزئيا معينا أو وقتا معينا).
(وإذا حلف: ليفعلن، لا يجب البدار) للأصل (بل يجوز التأخير إلى آخر أوقات الإمكان وهو) وقت (غلبة الظن بالوفاة) لكبر أو مرض أو غيرهما (فيتعين إيقاعه قبل ذلك بقدر إيقاعه) فلو أخذ به ومات وجبت الكفارة في التركة. ولو أخل به ثم ظهر فساد الظن وسعة الوقت فهل يحنث؟
وجهان، أقربهما العدم. وقيل (1) بوجوب المبادرة بناء على اقتضاء الأمر الفورية أو على أن تجويز التأخير يفضي إلى عدم الوجوب، وهما ممنوعان.
(ويتحقق الحنث بالمخالفة اختيارا) مع التعمد (سواء كان بفعله أو بفعل غيره كما لو حلف: أن لا يدخل، فركب دابة أو قعد في سفينة أو حمله إنسان ودخلت الدابة أو السفينة أو الحامل بإذنه) فيحنث قطعا. وإن قهر عليه لم يحنث قطعا. ويجوز تعلق الإذن بالثلاثة، لأن الدابة ربما يسوقها أو يقودها الغير وكذا السفينة. (ولو سكت مع القدرة) على الامتناع (فكذلك