(وكذا ما يصول من البهائم أو يتردى في بئر وشبهها إذا تعذر ذبحه أو نحره فإنه يكفي عقره في موضع التذكية وغيره) بالإجماع كما في الخلاف (1) والغنية (2) في المتردي والنصوص كقول الصادق (عليه السلام) في حسن العيص:
إن ثورا ثار بالكوفة، فبادر الناس إليه بأسيافهم، فضربوه، فأتوا أمير المؤمنين (عليه السلام) فأخبروه فقال: ذكاة وحية ولحمه حلال (3). وخبر إسماعيل الجعفي قال له (عليه السلام):
بعير تردى في بئر كيف ينحر؟ قال: تدخل الحربة فتطعنه وتسمي وتأكل (4).
(ولو رمى فرخا لم ينهض فقتله لم يحل) لخروجه عن الصيد، لعدم امتناعه، والأصل، وقول أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر إسحاق بن عمار: لا بأس بصيد الطير إذا ملك جناحيه (5) وإن احتمل أن يكون المراد النهي عن صيده في وكره كما في أخبار اخر (6) وقول النبي (صلى الله عليه وآله) في خبر محمد بن عبد الرحمن: لا تأتوا الفراخ في عشه حتى يريش، فإذا طار فأوتر له قوسك وانصب له فخك (7).
(ولو رمى طائرا وفرخا حل الطائر خاصة) مع اجتماع الشروط (دون الفرخ).
(ولو رمى خنزيرا وصيدا فأصابهما حل الصيد خاصة، وكذا لو أرسل كلبه عليهما دفعة).
(ولو تقاطعت الكلاب الصيد قبل إدراكه) وقبل زوال الحياة المستقرة (حل) لعموم النصوص بحل ما قتله الكلب المعلم وهو بخلاف تقاطع المذكين قبل زوال الحياة فإنه محرم.