كفارة أو كفارتين على قولي دخوله في النذر وعدمه (إلا أن يكون) الإفطار ب (السفر اختيارا فيفدي) على ما استقر به (ولا كفارة) للاستثناء.
(ولو أفطر يوما معينا بالنذر فالأقوى مساواة) كفارته كفارة الإفطار في (رمضان) كما مر. (أما لو لم يصمه فالأقوى) أن كفارته (كفارة يمين) جمعا بين ما عرفت من الأخبار، ووجه تخصيص الإفطار بكفارة رمضان ظاهر (و) عليه أن (يقضي) على التقديرين.
(وكفارة) حلف (اليمين والعهد واحدة) بالاتفاق إلا على ما توهمه عبارة المفيد (1) كما تقدمت الإشارة إليه.
(وفي كفارة النذر قولان) باعتبار تعيين الخصال وإن زاد عليهما باعتبار التفصيل الآتي وغيره مما مر من الترتيب أو التخيير وغيرهما، أو تخصيص القولين بشهرتهما مع أنه ليس نصا في الحصر (أحدهما) أنه (كاليمين، والثاني) أنه (كرمضان وقيل بالتفصيل) وقد مضى جميع ذلك مع الأدلة.
واتفق لليمين فراغها من الأيمان لثامن عشر رجب منصل السنان، سابع ألف وسبع بعد تسعين والحمد لله والصلاة على نبيه وآله أجمعين وكتب مؤلفه محمد بن الحسن الإصفهاني كفر الله سيئاتهما وضاعف حسناتهما وتولهما الأماني * * *