(إذا أخذ الولي له) لا إذا كساه بنفسه، إذ لا اعتبار بقبضه إلا على أحد قولي الشيخ (1) (فإن أخذ) الولي بل الكبير (لنفسه) ما يواري الصغير (ففي الإجزاء نظر) من العموم وإجزائه في الجملة، ومن أنه لم يكسه وهو أقرب.
(ولو أفطر ناذر صوم الدهر في بعض الأيام غير رمضان لعذر فلا قضاء عليه) إذ لا محل له (ولا فدية) عليه للأصل (ولا كفارة) لعدم الحنث (ولو تعمد) لا لعذر (كفر ولا قضاء، والأقرب) في الصورتين (وجوب فدية عنه لتعذر الصوم) بدله مع وجوبه عليه (فكان كأيام رمضان إذا تعذر قضاؤها) ولخبر محمد بن منصور سأل الرضا (عليه السلام) في رجل نذر نذرا في صيام فعجز، فقال: كان أبي يقول: عليه مكان كل يوم مد (2) وخبر إبراهيم بن محمد قال:
كتب رجل إلى الفقيه (عليه السلام)، يا مولاي نذرت إني متى فاتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك، كيف يصنع؟ وهل له من ذلك مخرج؟ وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه إن كفر إن أراد ذلك؟ قال، فكتب: يفرق عن كل يوم مدا من طعام كفارة (3) بحمل الكفارة على الفدية (ولو أفطر) ناذر الدهر (في رمضان قضى) لما عرفت من استثنائه (ولا يلزمه فدية بدل اليوم الذي صام فيه عن القضاء إن كان إفطاره لعذر) لأنه ضروري الاستثناء كالعيدين وأيام الحيض (وإلا) يكن لعذر (وجبت) الفدية على (إشكال): من استثناء قضاء رمضان من النذر، ومن أن وجوب القضاء إنما حصل باختياره الإفطار في رمضان لغير عذر، فلم يكن مستثنى فوجب الفدية على ما استقر به (ولا كفارة) عليه لخلف النذر (على إشكال): من أنه ترك صوم النذر باختياره لاختياره الإفطار الموجب له، ومن استثناء القضاء (إلا) أن عليه في (إفطار رمضان)