والمتبادر من الآية (1) (فلو سمى غيره لم يحل. و) على (الأخرس) أن (يحرك لسانه) ويخطر الاسم بباله كما في سائر الأذكار.
(ولو سمى الجنب أو الحائض بنية) بسملة إحدى (العزائم فإشكال):
من الدخول في العموم، ومن النهي المنافي للوجوب.
(ولو وكل المسلم كافرا في الذبح وسمى المسلم لم يحل وإن شاهده أو جعل يده معه) فقرن التسمية بذبحه، لما عرفت من وجوب اتحاد الذابح والمسمي.
(ولو ذبح الأعمى حل) إذا سدد، ففي مرسل ابن اذينة عنهما (عليهما السلام): إن ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت فلا بأس بأكله، وكذلك الصبي، وكذلك الأعمى إذا سدد (2). (وفي اصطياده) أي الأعمى (بالرمي والكلب إشكال:
لعدم تمكنه من قصد الصيد) فإنه لا يقصد ما لا يعلم وطريق العلم به البصر، ومن أنه كثيرا ما يحصل له العلم بوجوده وجهته ويتحقق قصده إليه، وهو الأقوى.
(نعم يجب مشاهدة بصير لقتل ما يرسله من الكلب أو السهم إن سوغناه) أي صيده إذ لابد من العلم بالتذكية ولا يحصل بدونه.
(المطلب الثاني: المذبوح وهو كل حيوان مأكول لا يحل ميته) فلا يذبح السمك والجراد (فلو ابتلع السمكة) حية (حل) كما في الشرائع (3) لأن ذكاتها إخراجها حية من الماء ولا دليل على اشتراط موتها، ولقول الصادق (عليه السلام) في مرسل ابن المغيرة: الحوت ذكي حيه وميته (4). وخلافا للخلاف (5)