في كم زيد فإذا هو بيض، بر بجعله في ناطف) ونحوه (وأكله) لخروجه بذلك عن اسم البيض مع بقائه فيه حقيقة، فيصدق أنه أكل ما في كمه.
(المطلب الثالث في البيت والدار) (إذا حلف على الدخول لم يحنث) بالوقوف على الحائط بلا خلاف.
كما في المبسوط (1) والخلاف (2) ولا (بصعوده السطح) الغير المسقف (من خارج وإن كان محجرا) خلافا للعامة فلهم قول بالحنث مطلقا (3) وآخر إن كان محجرا (4) (فعلى هذا لا يجوز الاعتكاف في سطح المسجد ولا يتعلق الحرمة) التي للمسجد (به على إشكال) من الإشكال في دخوله، لأن عدم الحنث بالصعود على السطح لا يعين خروجه عن الدار لجواز أن يدخل فيها، لكن لا يدخل صعوده في مفهوم " دخول الدار " عرفا ويؤيده ملك صاحب الدار له، ومبنى الاحتمالين على أن من المعلوم توقف حصول الدار على السطح ولكن يحتمل أن يكون توقف الكل على الجزء وأن يكون توقف المشروط على الشرط (ويحنث بدخول الغرفة في الدار) فإنها منها، مع صدق الدخول.
(ولو حلف: لا يدخل بيتا، فدخل غرفته لم يحنث) بلا خلاف كما في الخلاف (5) والمبسوط (6) لأنها منه كالسطح من الدار (ويتحقق الدخول) في الدار أو البيت (إذا صار بحيث لو رد بابه لكان من ورائه) في الداخل (و) كذا (يحنث في الدار بالدهليز لا بالطاق خارج الباب) ولا بعتبة الباب.
ويتحقق الدخول بأي وجه كان: بالدخول من الباب والسور وطرح نفسه من السطح وطرح النفس في الماء فحمله والقعود في سفينة ونحوها فدخلت، إلا إذا لم