شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق (1).
(ولو مات من عليه كفارة مرتبة) قادرا على العتق وجب الإخراج من تركته و (اقتصر على أقل رقبة تجزئ، فإن أوصى بالأزيد ولم يجز الوارث، اخرج المجزئ من الأصل والزائد من الثلث) و (سواء وجب التكفير في المرض أو الصحة) فإنه يخرج أقل المجزئ من الأصل.
(ويقتصر في المخيرة على أقل الخصال قيمة) إلا أن يتبرع الوارث بالأزيد، وللعامة (2) قول بأنه إذا أوصى اعتبر جميع القيمة من الثلث (3) وآخر بأنه يعتبر الجميع (4) من الأصل (و) إذا بطلت في الزائد (وجبت) الخصلة (الدنيا) دون الوسطى وإن نهض بها الثلث، لأنها غير الموصى بها ولم يجب بأصل الشرع إلا الدنيا (ويحتمل) وجوب (الوسطى مع النهوض) لوجوب العمل بالوصية ما أمكن، وتعلق حق الميت بالثلث فيجب صرفه في الكفارة وإن لم يكن فيما عينه من خصالها.
(وإذا انعقدت يمين العبد ثم حنث وهو رق ففرضه الصوم في المخيرة والمرتبة) لأنه لا يملك ولا يقدر على غيره (فإن كفر بغيره من إطعام أو كسوة أو عتق بإذن المولى صح على رأي) كما في الإصباح (5) والمبسوط (6) في وجه استظهره لأنه كالمعسر، ولو فعل الغير ذلك عن المعسر صح إجماعا فكذا العبد، إذ لا مانع سوى عدم الوجدان وهو كما يصدق بالإعسار يصدق بالإرقاق، كذا نص المختلف (7) وفي وجه آخر للمبسوط (8) العدم، لأنه لا يملك بالتمليك، ولا