الماء عنه فذلك المتروك (1).
(ولو ذبح حيوان البحر) ما يشبه منه ما لا يقبل التذكية من حيوان البر (مثل كلبه و) ما يشبه ما يقبلها منه مثل (فرسه و) ما لا يشبه شيئا منهما (غيرهما لم يحل) أكله اتفاقا لما مر من حرمة ما سوى السمك، ولكن جميع ذلك يقبل التذكية إن كانت له نفس سائلة حتى كلبه وخنزيره، فيطهر ويجوز استعماله في غير الأكل للعموم.
(المطلب الثاني في حيوان البر) (وهو إما إنسي أو وحشي، فالأول يحل منه الإبل والبقر والغنم) بإجماع المسلمين وكره الحلبي (2) الإبل والجاموس (ويكره الخيل والبغال والحمير الأهلية) صفة للثلاثة (وأدونها) كراهة (الخيل ثم الحمير) وأشدها البغال.
هذا هو المشهور، للأصل، والنصوص من الآية (3) والأخبار، كصحيح محمد ابن مسلم، أنه سأل الباقر (عليه السلام) عن سباع الطير والوحش حتى ذكر له القنافذ والوطواط والحمر والبغال والخيل، فقال: ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه، وقد نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم خيبر عن أكل لحوم الحمير وإنما نهاهم من أجل ظهورهم أن يفنوه، وليست الحمر بحرام، ثم قال: إقرأ هذه الآية: " قل لا أجد فيما أوحي إلي " الآية (4). لكن إن عمل بظاهره حلت القنافذ وسائر ما ذكر فيه، وإن أول الحرام بما نص في الكتاب على تحريمه لم يفد المطلوب. وخبر آخر له، أنه سأله عن لحوم الخيل والبغال، فقال: حلال ولكن الناس يعافونها (5) وحسنه مع زرارة