(المطلب الثاني في) اليمين (المتعلقة بالمأكل والمشرب) (قاعدة: مبنى اليمين على نية الحالف) لما عرفت إلا إذا ظلم بها حق الغير، فإنها على نية المستحلف كما سيأتي. وإذا اعتبرت نية الحالف (فإذا نوى ما يحتمله اللفظ انصرف الحلف إليه، سواء نوى ما يوافق الظاهر أو) ما (يخالفه) وإن انتفى شرط إرادته من نصب القرينة (كالعام يريد به الخاص، كأن يحلف: لا آكل كل لحم) أي لحما، كما في قوله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين (1) والله لا يحب كل مختال فخور (2). (وينوي نوعا معينا) من اللحوم (وكالعكس مثل أن يحلف: لا شربت لك ماء من عطش، ويريد به قطع كل ماله فيه منة، وكالمطلق يريد به المقيد) كأن يحلف: أن يكلم رجلا، يريد زيدا، أو أن يصلي، ويريد ركعتين (وكالحقيقة يريد بها المجاز) سوى ما ذكر من التخصيص والتعميم (وكالحقيقة العرفية يريد بها اللغوية) إن رجحنا العرفية (وبالعكس) إن رجحنا اللغوية، أو الأول إن كان من أهل العرف، والثاني إن كان من أهل اللغة، وخصوصا إذا عممنا العرف للخاص، أو اللغة للعرف العام.
(ولو أطلق لفظا له وضع عرفي ولغوي ولم يقصد أحدهما بعينه، ففي حمله على العرفي أو اللغوي إشكال، أقربه الأول) لنسخه اللغوي. ووجه الآخر أنه الأصل، وهو مبني على الخلاف في أيهما تقدم إذا تعارضا، فإذا حلف لا يأكل رأسا، فلغته عامة، وفي العرف يختص برؤوس الأنعام، فلا يحنث على الأقرب برأس الطير والحوت. ولو قال: لا شربت لك ماء من عطش، حرم عليه أكل طعامه على الأقرب دون خلافه.
(ولو نوى ما لا يحتمله اللفظ) ولا مجازا (لغت اليمين لأن غير