والباقي خمسة تنكسر على الخالتين، فلابد من ضرب ستة في اثنين. وسهام الأعمام ثلاثون، لأن لكل من العمتين سدسا وتبقى أربعة. وأنصباء العمة والعمين لأب خمسة فنضرب خمسة في ستة، والاثنا عشر توافق الثلاثين بالسدس فنضرب الاثنين في الثلاثين ثم الستين في الثلاثة تبلغ مائة وثمانين، للأخوال ستون، للخال للأم عشرة، ولكل من الخالتين خمسة وعشرون. وللأعمام مائة وعشرون، لكل من العمتين لام عشرون، وللعمة لأب ستة عشر، ولكل من العمين لأب اثنان وثلاثون (ثم يجعل نصيب كل واحد منقسما على أولاده) إن تعددوا كأولاد العم والعمة لأبي أبيه، ولكل منهما ثلاثة من الأولاد، ولا ثلث لستة عشر ولا لاثنين وثلاثين، فنضرب ثلاثة في مائة وثمانين (فتبلغ خمسمائة وأربعين، لذي القرابات الأربع مائتان وأحد وستون) وستة وتسعون نصيب العم للأب، وثلاثون نصيب الخال، وخمسة وسبعون نصيب الخالة، وستون نصيب العمة (ولذوي القرابتين مائة وخمسة وثلاثون) ستون منها نصيب العمة، وخمسة وسبعون نصيب الخالة (ولحوافد العم الثلاثة ستة وتسعون) نصيب جدهم (ولحوافد العمة ثمانية وأربعون) نصيب جدتهم.
(تتمة: لو خلف عمة لأب هي خالة لام، وعمة اخرى لأب، وخالة اخرى لأب وام كان للعمتين من الأب الثلثان بالسوية) للعمية (وللخالة التي هي عمة سدس الثلث) أيضا للخالية (وللأخرى الباقي. فالفريضة من ثمانية عشر) ليكون لها ثلث ولثلثها سدس (لكل عمة ستة، وللخالة العمة سهم آخر) أي واحد (وللخالة الاخرى خمسة).
(الفصل الرابع في ميراث الأزواج) (للزوج مع الولد - ذكرا كان أو انثى - أو ولد الولد وإن نزل كذلك)