على إشكال) من تحقق حقيقة الدخول وإن كانت الحركة عرضية، ومن أن المفهوم من الدخول ما باختياره كسائر الأفعال المنسوبة إلى المختار ولا اختيار مع السكوت، فإنه إنما يتحقق اختيار الدخول بجعل المركوب آلة فيه، وإنما يتعين الآلية مع الإذن، إذ بدونه ربما كان المقصود دخول المركوب وإنما دخل الراكب تبعا وإن قصد في نفسه الدخول، فإنه كمن قصد الحنث ولم يحنث. ويحتمل قويا الاكتفاء بالقصد فإنه بقصده جعل المركوب آلة. ويمكن تعميم الإذن له وجعل السكوت في مقابله. وإذا لم يحنث ففي انحلال اليمين وجهان: من تحقق الدخول، ومن أنه غير ما حلف عليه.
(ولا يتحقق الحنث بالإكراه ولا مع السهو ولا مع الجهل) بأنه مما حلف عليه، إذ لا إثم في شيء من ذلك فلا كفارة، خلافا لبعض العامة في الجميع (1).
(والحلف على النفي مع انعقاده يقتضي التحريم، كما أن الحلف على الإثبات يقتضي الوجوب) لكن ربما يعرض التحريم ما يجعله واجبا أو مندوبا والوجوب ما يجعله حراما أو مكروها (ويجوز أن يتأول في يمينه إذا كان مظلوما ولو تأول الظالم لم ينفعه) كما في خبر مسعدة بن صدقة: أنه سئل الصادق (عليه السلام) عما يجوز وعما لا يجوز من النية على الإضمار في اليمين، فقال:
يجوز في موضع ولا يجوز في آخر، فأما ما يجوز فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم (2) ونحوه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) (3).
(والتأويل: أن يأتي بكلام ويقصد غير ظاهره مما يحتمله) اللفظ