الجميع؟ إشكال) من الخلاف في أن الشعر جمع فيفيد إضافته إلى المعرفة العموم أو لا، والأقرب كما في التحرير (1) إلحاق الحلق به، وأنه لا فرق بين المباشرة والأمر. وفي الجز لغير المصاب وجهان، أقواهما العدم (ويجب في نتف شعرها في المصاب كفارة يمين، وكذا في خدش وجهها فيه) مع الإدماء كما نص عليه الشيخان (2) وغيرهما، للإجماع كما في الانتصار (3) ولقول الصادق (عليه السلام) في خبر خالد بن سدير: وفي خدش الوجه إذا أدمت، وفي النتف كفارة حنث يمين (4) وأطلق الخدش جماعة كسلار (5) وابن حمزة (6) ونص في التحرير على التعميم مع قوله: وفي الرواية دلالة على اشتراط الدم (7) (و) كذا في (شق الرجل ثوبه في موت ولده وزوجته) للإجماع كما في الانتصار (8) ولقوله (عليه السلام): إذا شق زوج على امرأته أو والد على ولده، فكفارته حنث يمين، ولا صلاة لهما حتى يكفرا ويتوبا من ذلك (9) ولا فرق في الزوجة بين الدائمة وغيرها، وفي الولد بين ولد الصلب وولد الولد لذكر أو انثى. واستشكل في التحرير في ولد الأنثى، وفي الثوب بين العمامة وغيرها، وفي الشق بين شق الكل والبعض (10).
(ومن تزوج امرأة في عدتها) مع العلم (فارق وكفر) إن لم يرفع إلى الحاكم (بخمسة أصوع من دقيق وجوبا على رأي) وفاقا لظاهر الشيخين (11) وجماعة، لخبر أبي بصير، سأل الصادق (عليه السلام) عن امرأة تزوجها رجل،