وقد نطقت الأخبار (1) به فيما رمى فغاب.
(السادس: أن يقتله الكلب بعقره) كما هو المتبادر (فلو قتله بصدمه أو غمه أو إتعابه لم يحل) لدخول الأول في الموقوذة والثاني في المنخنقة وعدم الإمساك في الثالث، مع الأصل، والاحتياط، وقوله (صلى الله عليه وآله) ما أنهر الدم وذكر اسم الله تعالى عليه فكلوا (2) والاقتصار في الآية (3) على ما يمسكه الجوارح إن كان الاشتقاق من الجرح بمعنى الإدماء لا بمعنى الكسب.
(وأما السهم) الذي يحل ما يصاد به (فالمراد به كل آلة محددة كالسهم والرمح والسيف وغيرها).
(ويحل مقتوله) اتفاقا من الأكثر، وبه من النصوص كثير (4) ويظهر التردد فيه من سلار (5) وهو نادر. وقال ابن زهرة: لا يحل أكل ما قتل من صيد الطير بغير النشاب ولا به إذا لم يكن فيه حديد، بدليل الإجماع والاحتياط، وما عدا الطير من صيد البر يحل أكل ما قتل منه بسائر السلاح (6) وهو ظاهر ابن إدريس (7) وعلى المختار لا يحل إلا (بشرط أن يرسله المسلم) أو من بحكمه ذكرا أو انثى وبالجملة من يصح منه التذكية، (ويسمي عند إرساله) خلافا لبعض العامة (8) (وقصد جنس الصيد) إذ لا تذكية حيث لا قصد (لا عينه) للأصل، وما سيأتي من الخبر (ويستند الموت إليه).
(فلو أرسله غير المسلم لم يحل وإن كان ذميا سواء سمى أو لا) وفيه ما عرفت من الخلاف.