خارجا من الماء (وإن كان) ذلك (بعدها) أي صيرورته كذلك (حل).
(ولو قطع من السمك بعد إخراجه من الماء حل) المقطوع (لأنه مقطوع بعد التذكية) إذ لا تذكية له إلا أخذه وإخراجه من الماء (سواء ماتت السمكة) بعد القطع (أو وقعت في الماء مستقرة الحياة. ولو قطعها في الماء وأخرجها) بعده (لم يحل وإن خرجت السمكة) مستقرة الحياة (وماتت خارجا) لتقدم القطع على التذكية.
(المقصد الثاني في أحكام الصيد) (لو أرسل مسلم وكافر آلتين فقتلتا صيدا لم يحل. إتفقت الآلة أو اختلفت وسواء اتفقت الإصابة زمانا أو اختلفت، إلا أن تسبق إصابة المسلم ويصيره في حكم المذبوح فيحل) كما كان يحل لو وقع بعده في ماء أو من جبل. (ولو انعكس أو اشتبه لم يحل) ولو أرسلا كلبيهما فأدركه كلب الكافر فرده إلى كلب المسلم فقتله حل خلافا لأبي حنيفة (1).
(ولو أرسل المسلم كلبه واسترسل آخر له معه فقتلا لم يحل) وكذا لو اشتبه الأمر.
(ولو أرسل سهما للصيد فأمالته الريح إليه حل وإن كان لولا الريح لم يصب) للعموم، واجتماع شروط التذكية (وكذا لو أصاب الأرض ثم وثب وقتل) لذلك، وللشافعي فيه وجهان (2).
(ولو وقع السيف من يده فانجرح الصيد أو نصب منجلا في شبكة أو سكينا في بئر لم يحل) وإن سمى حين سقوط السيف أو وقوعه على الصيد أو وقوع الصيد في الشبكة أو البئر، إذ لا مباشرة للتذكية في شيء منها. وللشافعية (3)