(و) يحتمل (ربعها) بناء على توزيع الأرش على رؤوس الجناة فإن الجاني هنا اثنان، أحدهما المالك فسقط النصف، والنصف الباقي قد اشترك فيه جنايتان إنما يضمن إحداهما.
(ولو رمياه فعقراه ثم وجد ميتا فإن صادفا مذبحه فذبحاه) بما رمياه (فهو حلال، وكذا إن أدركاه أو أحدهما فذكاه. ولو لم يكن كذلك فهو حرام) للشك في التذكية (لاحتمال أن يكون الأول أثبته ولم يصيره في حكم المذبوح ثم قتله الآخر غير ممتنع).
(ولو أصابه فأمكنه التحامل) أي تكلف الهرب (طيرانا أو عدوا بحيث لا يقدر عليه إلا بالاتباع مع الإسراع لم يملكه الأول) لأنه لم يبطل امتناعه (وكان لمن أمسكه).
(ولو رد كلب الكافر الصيد على كلب المسلم فافترسه حل) لاجتماع الشرائط خلافا لأبي حنيفة (1). (ولو أثخنه كلب المسلم فأدركه كلب الكافر فقتله و) كانت (حياته مستقرة حرم، وضمنه الكافر) إما تمام قيمته أو الأرش.
(المقصد الرابع في الذباحة) تكررت هذه اللفظة في كتب الفقه ولم أرها في كتب اللغة (وفيه فصلان):
(الأول في الأركان) (وفيه أربعة مطالب):
(الأول: الذابح ويشترط فيه الإسلام أو حكمه والتسمية) إلا ناسيا كما سيظهر (فلو ذبح الكافر) أصليا أو مرتدا (لم يحل وإن كان ذميا، وكان)