الإعطاء دون الإطعام، وقال أمير المؤمنين (عليه السلام) في خبر السكوني: من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا، فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير (1) وقضية الكتاب وسائر الأخبار التسوية مطلقا. ومنع في المقنعة (2) والمراسم (3) أن يكون فيهم صبي صغير أو شيخ كبير أو مريض (والإناث كالذكور) للعموم، وما رواه العياشي في تفسيره عن إبراهيم بن عبد الحميد قال للكاظم (عليه السلام) فيعطيه الضعفاء من النساء من غير أهل الولاية قال: أهل الولاية أحب إلي (4) ولا يتوهمن الاختصاص بالذكور من قوله تعالى: عشرة مساكين (5) (وإذا أراد الوضع في صغير) بالتسليم لا الإطعام (لم يسلم إليه) فإنه ليس أهلا للتسليم (بل إلى وليه) كما في المبسوط (6) خلافا للخلاف (7) تمسكا بإطلاق النصوص. وربما قيل بوجوب الاستئذان منه في الإطعام أيضا، لعدم جواز التصرف في مصالحه لغيره بغير إذنه.
(ولو ظهر عدم استحقاق الآخذ فإن كان قد فرط ضمن) لأنه مأمور بإطعام المساكين من المؤمنين الأجانب، فعليه تحصيل الشرط المبرئ للذمة (وإلا فلا) لأنه لم يؤمر إلا بالظاهر، وللحرج والضرر خلافا لبعض العامة (8) لكن لو ظهر الآخذ مملوكه فالوجه الضمان، لعدم خروجه عن ملكه.
(ويجب أن يطعم من أوسط ما يطعم أهله) كما نطق به الكتاب في اليمين، إلا أن التوسط يحتمل التوسط في الجنس وهو الظاهر ويدل عليه من الأخبار ما ستسمعه، وفي المقدار كما نطق به كثير من الأخبار، كحسن الحلبي عن الصادق (عليه السلام) في الآية، فقال: هو كما يكون أنه يكون في البيت، من يأكل أكثر من