(وروي) صحيحا عن ابن أبي عمير أرسل عن الصادق (عليه السلام) (إباحة ما يمر به الإنسان من الشجر والزرع والنخل) قال: سألته عن الرجل يمر بالنخل والسنبل والثمر، فيجوز أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة؟ قال: لا بأس (1). وأفتى بمضمونه الأكثر ومنهم المصنف في التذكرة (2) ولكن اقتصروا على الفواكه، إلا المصنف فذكر الكل كما في الكتاب، وكذا الحلبي (3) والمحقق (4) وحكي عليه في الفواكه الإجماع في الخلاف (5) والسرائر (6). وعن محمد بن مروان أنه قال للصادق (عليه السلام): أمر بالثمرة فآكل منها؟
قال: كل، ولا تحمل، قال: قلت جعلت فداك إن التجار قد اشتروها ونقدوا أموالهم، قال: اشتروا ما ليس لهم (7).
والمرور إنما يتحقق (إذا لم يقصده) فإن قصده لم يبح له. (و) كذا إنما يباح له إذا (لم يفسد) للنهي عن الإفساد عقلا ونقلا، وخصوص مرسل يونس عن بعض رجاله سأل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يمر بالبستان وقد حيط عليه أو لم يحط عليه، هل يجوز له أن يأكل من ثمره وليس يحمله على الأكل من ثمره إلا الشهوة، وله ما يغنيه عن الأكل من ثمره؟ وهل له أن يأكل منه من جوع؟ قال:
لا بأس أن يأكل، ولا يحمله ولا يفسده (8) وقوله (عليه السلام) في خبر عبد الله بن سنان:
لا بأس أن يمر ويأكل منها ولا يفسد (9). والإفساد: إما بهدم حائط، أو كسر غصن، أو تضييع للثمرة، أو بكثرة الأكل، وهي تختلف باختلاف المارة والثمر كثرة وقلة.