حنث (1) كتب إليه الصفار، رجل حلف بالبراءة من الله ورسوله (صلى الله عليه وآله وسلم) فحنث، ما توبته وكفارته؟ فوقع (عليه السلام): يطعم عشرة مساكين، لكل مسكين مد، ويستغفر الله عز وجل (2) وهو خيرة التحرير (3) والمختلف (4).
(وقيل) في السرائر: (في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة ظهار (5) وقيل) في المراسم (6) والوسيلة (7) والإصباح (8) والجامع (9) والنزهة (10) والشرائع (11) والنافع (12) (كبيرة مخيرة) لقول الصادق (عليه السلام): إذا خدشت المرأة وجهها، أو جزت شعرها أو نتفته، ففي جز الشعر عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا (13) وهو ضعيف وفي المقنعة (14) والنهاية (15) والانتصار (16) أن فيه كفارة قتل الخطأ عتق رقبة، أو إطعام ستين مسكينا، أو صيام شهرين متتابعين. وقد نص الشيخان (17) على الترتيب في قتل الخطأ فيحتمل أن يكون التشبيه في الخصال والترتيب جميعا، ويكون التعبير بأو إجمالا للترتيب، وأن يكون التشبيه في أصل الخصال (وقيل) يأثم و (لا كفارة) حكاه المحقق (18) وهو قوي، للأصل، وضعف الخبر. (وهل يتناول الحكم البعض أو