وفي التحرير (1) والمختلف (2) أنه يجزئ لأنه اعتاق بلا عوض، والوجوب للشرط إن سلم فإنما هو مؤكد للوجوب عن الكفارة لا مناف. ولا يبعد التفصيل بالإجزاء إن تقدم وجوب الكفارة على الشراء، والعدم إن تأخر.
(الطرف الثالث في الصيام) ف (إذا فقد الرقبة والثمن أو لم يجد باذلا للبيع وإن وجد الثمن، انتقل فرضه في المرتبة إلى صيام شهرين متتابعين) في بعض الكفارات، ولو قال:
إلى الصيام كان أولى.
(ولو وجد الرقبة وهو مضطر إلى خدمتها أو وجد الثمن واحتاج إليه لنفقته وكسوته) ودابته اللائقة به أو المحتاج إليها ومسكنه اللائق به وما يليق به من الأثاث ودينه وإن لم يطالب به ونفقة عياله (لم يجب العتق، وسواء كانت الحاجة) إلى الخدمة (لزمانة أو كبر أو مرض أو جاه واحتشام وارتفاع عن مباشرة الخدمة وإن كان من أوساط الناس) فإن منهم من يرتفع عنها إن لم نقل: إن من لا يرتفع ليس من الأوساط (ويعتق على من جرت عادته بخدمة نفسه) أي يجب عليه الإعتاق (إلا مع المرض) أو شبهه مما يحوجه إلى الخدمة (ولو كان الخادم كثير الثمن يمكن شراء خادمين بثمنه يخدمه أحدهما ويعتق الآخر عن الكفارة احتمل وجوب البيع) كما في المبسوط (3) لصدق القدرة على الإعتاق مع مراعاة المستثنى، والعدم كما في التحرير (4) والتلخيص (5) لأنه عين المستثنى وعموم الاستثناء والتضرر بالفراق إذا